لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذّمي ... 423
لا بأس به ... 425
لا تدهن به و لا تبعه من مسلم 440
لا بأس به إذا كان يجوز 38
لا يضمّن الصائغ و لا القصار ... 314
لا يصلح حتى تقبضه منه 30
لا يحل مال امرء مسلم إلّا بطيب نفسه 119
لا بأس من أجل أنّ أباه ... 409
لا يضمّن القصّار إلّا ما جنت يداه ...
314
لا غرم على مستعير عارية ... 312
لا بأس به، أما للمقتضي ... 435
لا بيع إلّا في ملك 177، 225
لا يصلح الناس إلّا أن يضمّنوا 309
له الربح و ليس عليه من الوضيعة شيء ... 96، 102، 106، 273
له إن شاء أخذ الزيت ... 308
له دراهمه ... 435
ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً 311
ليس في مال اليتيم زكاة ... 401
ليس للوصي أن يتجر بمال اليتيم ...
400
ليس يضمّنان 310
ما سرق منهم من شيء ... 306
مثل المؤمن مثل التاجر ... 209
من يموت و عنده مال مضاربة ...
366، 372، 374
من اتجر مالًا و اشترط ... 97
من ضمّن تاجراً ... 13، 97
من ضمن مضاربه ... 13، 98
نعم، لا بأس به ... 426
نعم، إذا كان مصدّقاً 365
و كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمّن القصار ... 310
و كذلك لو كان لأحدهما ... 448
و لا ينبغي للرجل المؤمن ... 424
و للإمام صفو المال ... 369
و من كان له عند رجل مال قراض ...
11
367
هو ضامن و الربح بينهما ... 103 104، 106