responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 57

في الالتزامات الابتدائيّة، بل المتبادر عرفا هو الإلزام التابع، كما يشهد به موارد استعمال هذا اللفظ، حتى في مثل قوله في دعاء التوبة ... مع انّ كلام بعض اهل اللغة على ما ادعينا من الاختصاص. ففي القاموس: الشرط الزام شي‌ء و التزامه في البيع و نحوه»[1].

قال المحقق البجنوردي في كتابه «القواعد الفقهية»: «مضافا الى انّه لو كان الشرط مطلق الإلزام و الالتزام، و لو كانا ابتدائيين غير مربوطين بشي‌ء يلزم تخصيص الأكثر، في قوله (ص) «المؤمنون عند شروطهم» و هو مستهجن جدا، فلا بدّ من حمل الشروط في الحديث على الشروط الواقعة في ضمن العقود، كي لا يلزم تخصيص الأكثر المستهجن، لأنّ الشروط الابتدائية لا يجب الوفاء بها اجماعا»[2].

و فيه: انّ الاجماع منقول و ليس بحجة؛ و لو سلّم، فكيف يمكن الالتزام به مع ما سمعت من النراقي و صاحب الجواهر، من ذهاب غير واحد من العلماء؛ و منهم الاردبيلي (قدس سرّه) الى خلافه، و عدم ذكره أصلا في كتب كثير من الفقهاء، على ما رأيناه، و منهم المحقق الخميني (ره)[3]، فالاجماع و ان كان موجودا لا يعتنى به.

ثم انّه يمكن الاستدلال على أعمية الشروط في الحديث للشروط الابتدائية، و ان لم يكن كذلك في اللغة؛ بإلغاء الخصوصية عرفا من الشرط الضمني الى الابتدائي، بل الى مطلق القرار و التعهد؛ و إن لم يصدق عليه اسم الشرط لغة. و ذلك لأن العرف يفهم من «المؤمنون عند شروطهم» انّ العمل بالعهد و القرار و الوقوف عند التعهد لازم على المؤمن، سواء صدق عليه لفظ الشرط أو لا، و لا يفهم لزوم ذلك اذا كان في ضمن عقد، كالبيع و نحوه، فمفاده منطوقا هو نفس ما يستفاد من مفهوم قوله تعالى: «أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ» و هو لزوم الوفاء بالعهد و الالزام.

و امّا حديث تخصيص الأكثر المستهجن، كما ادّعاه المحقق البجنوردي (ره)، فهو لا يلزم لتقييده بموافقة الكتاب، أو بعدم مخالفة الشرع، و يخرج بهذا القيد الشروط


[1]- المكاسب: ص 215.

[2]- القواعد الفقهية: ج 3، ص 224.

[3]- كتاب البيع: ج 1، ص 89- 93.

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست