responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 228

و قال الخوئيّ: «يصحّ ان يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية.

و امّا ضمانه لنفقاتها الآتية؛ ففي صحّته اشكال»[1].

و الحقّ، صحته. و لا اشكال فيه، كما ذكره المحقق اليزدي و صاحب المستمسك.

5- ضمان الدّرك و العهدة

ظاهر كلام بعض الفقهاء التّفريق بينهما؛ بيد انّ المراد من كليهما شي‌ء واحد.

قال المحقّق «ره»: «اذا ضمن عهدة الثّمن، لزمه دركه في كلّ موضع يثبت بطلان البيع من رأس ...

امّا لو طالب بالارش، رجع على الضّامن؛ لانّ استحقاقه ثابت عند العقد، و فيه تردّد».

و قال في المسألة الثّانية: «اذا خرج المبيع مستحقّا، رجع على الضّامن، امّا لو خرج بعضه، رجع على الضّامن بما قابل المستحق»[2].

و علّق عليه الشيخ محمد حسن «ره» بقوله: «اذا ضمن ضامن للمشتري بالمعنى الاخص عهدة الثّمن، الّتي هي ضمان بالمعنى الاعمّ؛ اي: الثّمن الّذي هو في عهدة البائع له؛ لزمه دركه في كلّ موضع، يثبت فيه بطلان البيع من رأس، بظهور استحقاق المبيع مع عدم اجازة البيع، او قبض الثّمن اي مع عدم اجازة قبض الثّمن؛ و ان اجاز البيع فيه، او فقد شرطا من شروط الصحّة او نحو ذلك، بلا خلاف اجده فيه في الاوّل.

بل، في محكيّ التذكرة، و كذا مجمع البرهان؛ نسبته الى اطباق الناس عليه، في جميع الاعصار.

و في المسالك: ظاهرهم الاطباق عليه، كما هو صريح غير واحد، عدم الفرق بين الاوّل و الثّاني، بل، هو من معقد ما سمعته من المسالك.


[1]- منهاج الصّالحين؛ كتاب الضّمان؛ مسألة: 18.

[2]- شرائع الاسلام: ج 2 ص 91.

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست