أولا: تسري فوائد التأخير من اليوم الذي كان يجب فيه على الشريك الوفاء بالمبلغ المستحق في ذمته، دون حاجة الى مطالبة قضائية أو اعذار، و قد كانت القواعد العامة تقضي: بأن تسري الفوائد من وقت مطالبة الشركة للشريك بحصته، و بفوائدها؛ مطالبة قضائية.
ثانيا: يجوز للشركة، فوق مطالبة الشريك بفوائد التأخير- على النحو المتقدم الذكر-، ان تطالبه أيضا بتعويض تكميلي، اذا اثبتت انّ ضررا لحقها؛ بسبب تأخير الشريك عن الوفاء بالتزامه، و ان هذا الضرر يزيد في قيمته على فوائد التأخير.
و قد كانت القواعد العامة تقتضي: بانّ الشريك لا يلتزم بدفع تعويض تكميلي الّا اذا ثبت انّه سيئ النّية في تأخره عن الوفاء (م 231 مدني)، و هذا الحكم الخاص بالشركة يبرره، كما تقول المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي: «انّ مجرد الاهمال من جانب الشريك قد يضر بحسن سير الشركة، التي يجب أن تتوافر لها من وقت قيامها كلّ الأموال اللازمة.»
أقول: الالزام بدفع فوائد التأخير؛ أمر غير مشروع في نظر الدين، لانّه من أقسام الربا المحرّم بنصّ من القرآن، و لا يجوز أخذ السعر القانوني بمقتضى الآية المباركة:
«قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»[1] و قوله تبارك و تعالى لآكل الربا:
«فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ»[2]. و هذا أمر واضح لا سترة فيه، و ان كان تبريره في النظام المالي (الرأس مالية) المعمول بها في الممالك الإسلامية؛ صعب مشكل، و لكن هذه الصعوبة و الاشكال ليس من جهة حرمة الربا، بل الاشكال يتولد من أصل النظام الرأس مالي الاسلامي، فليس فيه أيّة اشكال و صعوبة. و للكلام محل آخر.
و امّا إلزام الشريك و اجباره على الوفاء بتقديم المبلغ المعهود، الّذي التزم بتقديمه حصة له، و لو كان بطريق الحجز على ماله و بيعه، لتتقاضى الشركة منه المبلغ المستحق لها، فهو صحيح و مشروع، و كذلك دفع تعويض تكميلي؛ اذا ثبت ضرر