و لكن كلّ ذلك استحسانات ظنّيّة لا تكفي في استنباط الحكم الشرعيّ.
أجل، لا كلام في حرمة الجمع بين المرأتين للسحق، و كذا الجمع بين الرجلين للّواط، و إنّما الكلام في أنّ الموضوع للحكم ما هو، فمع الشكّ لا تترتّب أحكام القيادة على مثل الجمع بين النساء و النساء للسحق، بل الحكم فيه التعزير لا الحدّ المذكور للقيادة، و لا سيّما بملاحظة درء الحدود بالشبهات.
ثمّ إنّ الظاهر من الأخبار و كلمات الأصحاب كفاية الجمع بين فاعلي الفاحشة- بمعنى تهيئة مقدّمات العمل المحرّم، أعني الزنا مثلًا- في صدق القيادة و ترتّب الحدّ المذكور لها و إن لم يتحقّق الزنا خارجاً لعلّة.
و هل يلحق بالقوّاد في الحكم المذكور من عقد بين رجل و امرأة مع علمه بفساد العقد، لاختلال شرط أو شروط؟ فيه إشكال.
نعم، لا يبعد عدم ثبوت حدّ القيادة لمن جمع بين الرجل و المرأة للتقبيل و ما شابهه دون وقوع الوطء و الزنا، بل عليه التعزير، و ذلك لما صرّح به جمع كثير من الأصحاب من كون القيادة هو الجمع بين الرجال و النساء للزنا، أو الجمع بين الرجال و الصبيان للّواط، فتحصل بذلك الشبهة الدارئة للحدّ.
الأمر الثاني: في عقوبة القيادة
قد وقع الخلاف بين الأصحاب في الأمور التي يعاقب بها القوّاد، فذهب بعضهم إلى أنّه يعاقب بأربعة أمور، و ذهب بعض آخر منهم إلى غيرها، و لكنّ المتّفق بينهم هو أنّ القوّاد- رجلًا كان أو امرأة- يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني، و هي خمس و سبعون جلدة، و إن اختلفوا في ثبوت شيء آخر معها، بل ادّعى السيّد المرتضى و ابن زهرة رحمهما الله