و أمّا نسبة صاحب الجواهر[1] هذا القول إلى الجامع للشرائع فلم نجده فيه، بل ذكر فيه ما نسبنا إليه آنفاً.
ج- القيادة في الأخبار
قد ظهر من بعض النصوص السابقة لعن من قاد النساء إلى الرجال، و من بعضها الآخر لعن مطلق القوّادة أو القوّاد.
و يظهر من خبر عبد اللّه بن سنان الذي سيأتي نصّه في الأمر الآتي، أنّ القوّاد هو الذي يجمع بين الذكر و الأنثى و يؤلّف بينهما للحرام.
أقول: لم يظهر من كلمات اللغويّين عموميّة لفظ القيادة حتّى تشمل الجمع بين الرجلين أو المرأتين أيضاً، بل اقتصر فيها و في النصوص على من يجمع بين الرجل و المرأة. فلو كان إجماع بالإلحاق فهو المستند، و إلّا فالحكم هو التعزير في من يجمع بين الرجلين أو المرأتين.
و قد تبيّن من نقل أقوال الفقهاء عدم إجماعهم على إلحاق الجمع بين المرأتين للسحق بالقيادة.
نعم، لم يظهر الخلاف منهم في كون الجمع بين الرجلين للّواط قيادة.
و قد تدّعى الأولويّة في إلحاق الجمع بين الرجلين أو المرأتين في حكم القيادة، و ذلك لأنّ اللواط و السحق أشدّ من الزنا؛ لأنّهما عملان انحرافيّان على خلاف طبع الإنسان.
بل، قد يستأنس لذلك أيضاً بما يدلّ على أنّ سحاق النساء بينهنّ زناً، و ما يدلّ على أنّ حدّها مثل حدّ الزنا.