responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 672

قاصداً للعود إليه من حيث إنّه محلّ تردّده، وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه وكان العود إليه من حيث كونه منزلًا له في سفره الجديد، وغير ذلك من الصور التي ذكرناها[1].

[2343] مسألة 42: إذا تردّد في مكان تسعة وعشرين يوماً أو أقلّ ثمّ سار إلى مكان آخر وتردّد فيه كذلك وهكذا، بقي على القصر مادام كذلك إلّاإذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً في مكان واحد.

[2344] مسألة 43: المتردّد ثلاثين يوماً إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا يقصّر إلّابعد الخروج عن حدّ الترخّص‌[2] كالمقيم كما عرفت سابقاً.

فصل‌في أحكام صلاة المسافر

مضافاً إلى ما مرّ في طيّ المسائل السابقة، قد عرفت أنّه يسقط بعد تحقّق الشرائط المذكورة من الرباعيّات ركعتان، كما أنّه تسقط النوافل النهاريّة أي نافلة الظهرين بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة أيضاً على الأقوى‌[3]، وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة بل المستحبّ أيضاً إلّافي بعض المواضع المستثناة، فيجب عليه القصر في الرباعيّات فيما عدا الأماكن الأربعة، ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهاريّة بل ولا الوتيرة إلّابعنوان الرجاء واحتمال المطلوبيّة لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل، كما لا إشكال في أنّه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبّة.

[2345] مسألة 1: إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين، يجوز له‌


[1]- على ما مرّ في حكم المقيم

[2]- مرّ أنّه لا اعتبار بحدّ الترخّص في غير الوطن وعليه فيقصّر من حين خروجه عن المحلّ الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردّداً

[3]- قد مرّ أنّ في سقوطها تأمّلًا ولو أتى بها برجاء المطلوبيّة لكان أسلم من الإشكال

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست