responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 633

اخرى بعد الحمد التوحيد مرّتين في الاولى، وفي الثانية بعد الحمد ألهكم التكاثر عشراً، ثمّ الدعاء المذكور» وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيّتين كان أولى.

[2216] مسألة 7: الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من الليل، لكنّ الأولى التعجيل بها بعد العشاءين، والأقوى جواز الإتيان بها بينهما، بل قبلهما أيضاً بناءاً على المختار من جواز التطوّع لمن عليه فريضة؛ هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، وإلّا فلا إشكال.

فصل‌في صلاة جعفر

وتسمّى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة، وهي من المستحبّات الأكيدة، ومشهورة بين العامّة والخاصّة، والأخبار متواترة فيها، فعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «أنّه قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم لجعفر: ألا أمنحك؟ ألا اعطيك؟ ألا أحبوك؟ فقال له جعفر: بلى يارسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، قال: فظنّ الناس أنّه يعطيه ذهباً وفضّة، فتشرّف الناس لذلك، فقال له:

إنّي أعطيك شيئاً إن أنت صنعته كلّ يوم كان خيراً لك من الدنيا وما فيها، فإن صنعته بين يومين غفر لك ما بينهما، أو كلّ جمعة أو كلّ شهر أو كلّ سنة غفر لك ما بينهما»، وفي خبر آخر قال: «ألا أمنحك؟ ألا اعطيك؟ ألا أحبوك؟ ألا اعلّمك صلاة إذا أنت صلّيتها لو كنت فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوباً غفرت لك؟ قال: بلى يا رسول اللَّه» والظاهر أنّه حباه إيّاها يوم قدومه من سفره وقد بشّر ذلك اليوم بفتح خيبر، فقال صلى الله عليه و آله و سلم: «واللَّه ما أدري بأيّهما أنا أشدّ سروراً، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر»، فلم يلبث أن جاء جعفر فوثب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم فالتزمه وقبّل ما بين عينيه، ثمّ قال: ألا أمنحك (إلخ).

وهي أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في كلّ منها الحمد وسورة، ثمّ يقول: «سبحان اللَّه والحمد للَّه‌ولا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر» خمس عشرة مرّة، وكذا يقول في الركوع عشر مرّات،

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست