[1921] مسألة 24: إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلًا أو اضطراراً صار منفرداً، ولا يجوز له تجديد الاقتداء، نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد بقاء قدوته[1].
[1922] مسألة 25: يجوز على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة، والأحوط عدم تقدّم المأموم على الإمام بحسب الدائرة، وأحوط منه عدم أقربيّته مع ذلك إلى الكعبة، وأحوط من ذلك[2] تقدّم الإمام بحسب الدائرة وأقربيّته مع ذلك إلى الكعبة.
فصلفي أحكام الجماعة
[1923] مسألة 1: الأحوط[3] ترك المأموم القراءة في الركعتين الاوليين من الإخفاتيّة إذا كان فيهما مع الإمام، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة، ويستحبّ مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمّد وآله، وأمّا في الاوليين من الجهريّة فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة[4]، بل الأحوط والأولى الإنصات، وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه، وأمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قويّ، لكنّ الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنيّة الجزئيّة، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئيّة أيضاً، وأمّا في الأخيرتين من الإخفاتيّة أو الجهريّة فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيّراً بينهما[5]، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات، سمع قراءته أو لم يسمع.