ذكرته» الخ، لكنّ الظاهر إراداة الذكر اللساني دون القلبي.
[1701] مسألة 7: يستحبّ عند ذكر سائر الأنبياء والأئمّة أيضاً ذلك، نعم إذا أراد أن يصلّي على الأنبياء أوّلًا يصلّي على النبيّ وآله صلى الله عليه و آله و سلم ثمّ عليهم إلّافي ذكر إبراهيم عليه السلام، ففي الخبر عن معاوية بن عمّار قال: «ذكرت عند أبي عبداللَّه الصادق عليه السلام بعض الأنبياء فصلّيت عليه فقال عليه السلام: إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمّد وآله ثمّ عليه».
فصلفي مبطلات الصلاة
وهي امور:
أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك ممّا مرّ في المسائل المتقدّمة.
الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر، فإنّه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الآخر بحرف، من غير فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو اضطراراً عدا ما مرّ في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة، نعم لو نسي السلام[1] ثمّ أحدث فالأقوى عدم البطلان، وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً.
الثالث: التكفير[2] بمعنى وضع إحدى اليدين على الاخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمداً لغير ضرورة، فلا بأس به سهواً وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً، وكذا لا بأس به مع الضرورة[3]، بل لو تركه حالها أشكلت الصحّة وإن كانت أقوى[4]،