responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 49

يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة.

[220] مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها[1] وإن لم تثبت الخصوصيّة، كما إذا قال أحدهما: إنّ هذا الشي‌ء لاقى البول؛ وقال الآخر: إنّه لاقى الدم؛ فيحكم بنجاسته لكن لا تثبت النجاسة البوليّة ولا الدميّة بل القدر المشترك بينهما، لكن هذا إذا لم ينف كلّ منهما قول الآخر بأن اتّفقا على أصل النجاسة، وأمّا إذا نفاه كما إذا قال أحدهما: إنّه لاقى البول؛ وقال الآخر: لا بل لاقى الدم، ففي الحكم بالنجاسة إشكال.

[221] مسألة 7: الشهادة بالإجمال كافية أيضاً، كما إذا قالا: أحد هذين نجس‌[2]، فيجب الاجتناب عنهما، وأمّا لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما:

أحد هذين نجس؛ وقال الآخر: هذا معيّناً نجس؛ ففي المسألة وجوه: وجوب الاجتناب عنهما[3]، ووجوبه عن المعيّن فقط، وعدم الوجوب أصلًا.

[222] مسألة 8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشي‌ء فعلًا والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلًا فالظاهر وجوب الاجتناب‌[4]، وكذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة، لجريان الاستصحاب.

[223] مسألة 9: لو قال أحدهما: إنّه نجس؛ وقال الآخر: إنّه كان نجساً والآن طاهر؛ فالظاهر عدم الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة.

[224] مسألة 10: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو


[1]- الظاهر أنّه لا يكفي فلا يحكم بالنجاسة

[2]- وكان ظاهراً في أحدهما اللامعيّن وإلّا فلا يكفي

[3]- إذا أخبر الشاهدان عن واقعة واحدة، فالأقوى وجوب الاجتناب عنهما وإلّا فالوجه هو الأخير

[4]- والأقوى عدمه في هذا الفرض

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست