[1627] مسألة 1: يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقيبه كما فسّره به الفقهاء، بل المعنى الآخر المنسوب إلى اللغويين أيضاً، وهو أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب.
[1628] مسألة 2: يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان[1]، وإلّا فلا يجوز بل مبطل للصلاة، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين.
[1629] مسألة 3: يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع.
[1630] مسألة 4: الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الاولى والثالثة ممّا لا تشهّد فيه، بل وجوبها لا يخلو عن قوّة[2].
[1631] مسألة 5: لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع[3].
فصلفي سائر أقسام السجود
[1632] مسألة 1: يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصّلًا في أحكام الخلل.
[1633] مسألة 2: يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع وهي: الم تنزيل عند قوله: «ولا يستكبرون»، و حم فصّلت عند قوله: «تعبدون»، والنجم والعلق وهي سورة «اقرأ باسم» عند ختمهما، وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر[4].
ويستحبّ في أحد عشر موضعاً: في الأعراف عند قوله: «وله يسجدون»، وفي الرعد