الثامن والعشرون: الثوب الضيق اللاصق بالجلد.
التاسع والعشرون: الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل.
الثلاثون: استصحاب الدرهم الذي عليه صورة.
الواحد والثلاثون: إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن.
الثاني والثلاثون: الصلاة مع نجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة كالخاتم والتكّة والقَلَنسوة ونحوها.
الثالث والثلاثون: الصلاة في ثوب لاصق وَبَر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.
فصلفي ما يستحبّ من اللباس
وهي أيضاً امور:
أحدها: العمامة مع التحنّك.
الثاني: الرداء خصوصاً للإمام، بل يكره له تركه.
الثالث: تعدّد الثياب، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مرّ.
الرابع: لبس السراويل.
الخامس: أن يكون اللباس من القطن أو الكتّان.
السادس: أن يكون أبيض.
السابع: لبس الخاتم من العقيق.
الثامن: لبس النعل العربيّة.
التاسع: ستر القدمين للمرأة.
العاشر: ستر الرأس في الأمة والصبيّة، وأمّا غيرهما من الإناث فيجب كما مرّ.
الحادي عشر: لبس أنظف ثيابه.