responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 367

فصل‌في أحكام الخلل في القبلة

[1250] مسألة 1: لو أخلّ بالاستقبال‌[1] عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً، وإن أخلّ بها جاهلًا أو ناسياً أو غافلًا أو مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت، فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحّت صلاته، ولو كان في الأثناء مضى ما تقدّم واستقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، لكنّ الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقاً، وإن كان منحرفاً إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار فإن كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت دون خارجه وإن كان الأحوط الإعادة مطلقاً لا سيّما في صورة الاستدبار، بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة، وكذا إن كان في الأثناء، وإن كان جاهلًا أو ناسياً أو غافلًا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه.

[1251] مسألة 2: إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح والمنحور، وإن كان ناسياً


[1]- إنّ الإخلال في القبلة على ثلاثة أنحاء: 1- أن يخلّ بها عن علم وعمد أو عن جهل بالحكم‌أو عن نسيان له، فلا تشملها أخبار الباب وتجب الإعادة في جميعها والقضاء في الاوليين وفي الأخيرة أيضاً على الأحوط. 2- أن يكون جاهلًا بالموضوع أو ناسياً له مع إمكان الاجتهاد ولكن يصلّي بلا اجتهاد، فهو أيضاً غير مشمول بالروايات فيجب عليه الإعادة والقضاء. 3- أن يخلّ بها مع كون الصلاة بالتحرّي والاجتهاد أو مع عدم إمكان الاجتهاد للغفلة أو ضيق الوقت أو مع عدم حصول الظنّ وجواز إتيان الصلاة بجهة واحدة، والإخلال في هذا القسم يتصوّر على ثلاثة صور؛ الاولى: أن تكون القبلة بين المشرق والمغرب فلا يلزم عليه الإعادة والقضاء لأنّها إلى القبلة بمقتضى رواية زرارة ومحمّد بن مسلم ومعاوية بن عمّار وحسين بن علوان. الثانية: أن يكون الانحراف إلى المشرق أو المغرب فتجب الإعادة دون القضاء بمقتضى الروايات المتعدّدة. الثالثة: أن تكون الصلاة دبر القبلة، فتجب عليه الإعادة، والأحوط القضاء أيضاً لمرسلة نهاية وروايتا عمّار وعمرو بن يحيى

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست