حينئذٍ عدّ كلّ ركعتين بركعة فيأتي بنافلة الظهر مثلًا ستّة عشر ركعة، وهكذا في نافلة العصر، وعلى هذا يأتي بالوتر مرّتين كلّ مرّة ركعة.
فصلفي أوقات اليوميّة ونوافلها
وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب[1] ويختصّ الظهر بأوّله بمقدار أدائها بحسب حاله، ويختصّ العصر بآخره كذلك، وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء، ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائه، والعشاء بآخره كذلك، هذا للمختار، وأمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار، فيمتدّ وقتهما إلى طلوع الفجر[2]، ويختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوّله أي ما بعد نصف الليل، والأقوى أنّ العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضاً كذلك أي يمتدّ وقته إلى الفجر وإن كان آثماً بالتأخير، لكنّ الأحوط أن لا ينوي الأداء والقضاء، بل الأولى ذلك في المضطرّ أيضاً، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح، ووقت الجمعة من الزوال[3] إلى أن يصير الظلّ مثل الشاخص، فإن أخّرها عن ذلك مضى وقته ووجب عليه الإتيان بالظهر.
ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص، ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور، ولكن لا يبعد
[2]- فيه إشكال وكذا في العامد، فالاحتياط إتيانهما بعد نصف الليل بقصد ما في الذمّة من دونقصد أداء وقضاء وفي آخره يقدّم العشاء ثمّ يأتي بها ثانياً بعد المغرب
[3]- الأحوط عدم التأخير عن الزوال العرفي، فإذا أخّرت فالأحوط اختيار الظهر