ولذا عبّر بعضهم عنه بالوَحَل، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الاولى ظاهراً وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه.
فصل [في شرائط ما يتيمّم به]
يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً[1]، فلو كان نجساً بطل وإن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلّاالنجس ينتقل إلى اللاحقة، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلّاالنجس، كان فاقد الطهورين ويلحقه حكمه، ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمّم به كما مرّ.
ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه والفضاء الذي يتيمّم فيه ومكان المتيمّم[2]، فيبطل مع غصبيّة أحد هذه مع العلم والعمد، نعم لا يبطل مع الجهل[3] أو النسيان[4].
[1109] مسألة 1: إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة فتيمّم به مع العلم والعمد، بطل لأنّ التيمّم بالضرب على التراب فيهما يعدّ استعمالًا لهما عرفاً[5].
[1110] مسألة 2: إذا كان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجس يتيمّم بهما[6]، كما أنّه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمّم بهما، وأمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ومع فقدها يكون فاقد الطهورين[7] كما إذا انحصر في
[1]- وفي مثل عرف الدابّة والثوب، لا تلزم الطهارة إذا كان ما عليه من الغبار طاهراً