responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 295

آخر: «لم يكتب من الغافلين وكان مأجوراً كلّما نظر إليه».

فصل‌في الأغسال المندوبة

وهي كثيرة، وعدّ بعضهم سبعاً وأربعين، وبعضهم أنهاها إلى خمسين وبعضهم إلى أزيد من ستّين وبعضهم إلى سبع وثمانين وبعضهم إلى مائة.

وهي أقسام: زمانيّة ومكانيّة وفعليّة، إمّا للفعل الذي يريد أن يفعل أو للفعل الذي فعله، والمكانيّة أيضاً في الحقيقة فعليّة، لأنّها إمّا للدخول في مكان أو للكون فيه، أمّا الزمانيّة فأغسال:

أحدها: غسل الجمعة، ورجحانه من الضروريّات، وكذا تأكّد استحبابه معلوم من الشرع، والأخبار في الحثّ عليه كثيرة، وفي بعضها أنّه: «يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة»، وفي آخر: «غسل يوم الجمعة طهور وكفّارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة». وفي جملة منها التعبير بالوجوب، ففي الخبر: «أنّه واجب على كلّ ذكر أو انثى من حرّ أو عبد» وفي آخر عن غسل يوم الجمعة فقال عليه السلام: «واجب على كلّ ذكر وانثى من حرّ أو عبد» وفي ثالث: «الغسل واجب يوم الجمعة»، وفي رابع قال الراوي: «كيف صار غسل الجمعة واجباً، فقال عليه السلام: إنّ اللَّه أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة- إلى أن قال- وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة» وفي خامس: «لا يتركه إلّافاسق» وفي سادس عمّن نسيه حتّى صلّى قال عليه السلام: «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته» إلى غير ذلك، ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه، منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم، لكنّ الأقوى استحبابه والوجوب في الأخبار منزّل على تأكّد الاستحباب، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه وإن كان الأحوط عدم تركه.

[1031] مسألة 1: وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، وبعده إلى آخر يوم السبت‌

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست