responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 288

فصل‌في مكروهات الدفن‌

وهي أيضاً امور:

الأوّل: دفن ميّتين في قبر واحد، بل قيل بحرمته مطلقاً، وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبيّة، والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة، نعم الأحوط الترك إلّالضرورة، ومعها الأولى جعل حائل بينهما، وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد، والأحوط تركه أيضاً.

الثاني: فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلّاإذا كانت الأرض نديّة، وأمّا فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به، كما أنّ فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به وإن قيل بكراهته أيضاً.

الثالث: نزول الأب في قبر ولده خوفاً عن جزعه وفوات أجره، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلّاالزوج في قبر زوجته والمحرم في قبر محارمه.

الرابع: أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب، فإنّه يورث قساوة القلب.

الخامس: سدّ القبر بتراب غير ترابه، وكذا تطيينه بغير ترابه، فإنّه ثقل على الميّت.

السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة وإمكان الإحكام المندوب بدونه، والقدر المتيقّن من الكراهة إنّما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره وإن قيل بالإطلاق.

السابع: تجديد القبر بعد اندراسه إلّاقبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء.

الثامن: تسنيمه، بل الأحوط تركه.

التاسع: البناء عليه عدا قبور من ذكر، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف.

العاشر: اتّخاذ المقبرة مسجداً إلّامقبرة الأنبياء والأئمّة عليهم السلام والعلماء.

الحادي عشر: المقام على القبور إلّاالأنبياء والأئمّة عليهم السلام.

الثاني عشر: الجلوس على القبر.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست