[964] مسألة 3: يجب[1] العربيّة في الأدعية بالقدر الواجب، وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسيّة ونحوها.
[965] مسألة 4: ليس في صلاة الميّت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهّد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحيّة وأدعيتها، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراماً.
[966] مسألة 5: إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكّرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنّثة بلحاظ الجثّة والجنازة، بل مع المعلوميّة أيضاً يجوز ذلك، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلًا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة[2].
[967] مسألة 6: إذا شكّ في التكبيرات بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ، نعم لو كان مشغولًا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشكّ في إتيان الاولى في الأوّل أو الثانية في الثاني، بنى على الإتيان، وإن كان الاحتياط أولى.
[968] مسألة 7: يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها.