الثاني: عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً، ولو كفّن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره، ولا بأس بأكمامه.
الثالث: بلّ الخيوط التي يخاط بها بريقه.
الرابع: تبخيره بدخان الأشياء الطيّبة الريح بل تطييبه ولو بغير البخور، نعم يستحبّ تطييبه بالكافور والذَريرة كما مرّ.
الخامس: كونه أسود.
السادس: أن يكتب عليه بالسواد.
السابع: كونه من الكتّان ولو ممزوجاً.
الثامن: كونه ممزوجاً بالإبريسم، بل الأحوط تركه إلّاأن يكون خليطه أكثر.
التاسع: المماكسة في شرائه.
العاشر: جعل عمامته بلا حنك.
الحادي عشر: كونه وسخاً غير نظيف.
الثاني عشر: كونه مخيطاً، بل يستحبّ كون كلّ قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء، ولا بأس به.
فصلفي الحنوط
وهو مسح الكافور على بدن الميّت، يجب مسحه على المساجد السبعة وهي: الجبهة، واليدان، والركبتان، وإبهاما الرجلين، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها أيضاً، بل هو