responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 237

فصل [في اعتبار المماثلة بين الغاسل والميّت‌]

يجب المماثلة بين الغاسل والميّت في الذكوريّة والانوثيّة، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر، إلّافي موارد:

أحدها: الطفل الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين، فيجوز لكلّ منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد ومع وجود المماثل، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل.

الثاني: الزوج والزوجة، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرّد، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب، ويجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر[1] وإن كان يكره، ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة، والدائمة والمنقطعة[2]، بل والمطلّقة الرجعيّة، وإن كان الأحوط[3] ترك تغسيل المطلّقة مع وجود المماثل، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدّة[4]، وخصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت، وأمّا المطلّقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها.

الثالث: المحارم بنسب أو رضاع، لكنّ الأحوط بل الأقوى‌[5] اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب.

الرابع: المولى والأمة، فيجوز للمولى تغسيل أمته‌[6] إذا لم تكن مزوّجة ولا في عدّة


[1]- الأحوط ترك النظر إلى العورة خصوصاً نظر الزوج إلى عورة زوجته

[2]- فيه تأمّل فيما إذا صادف الغسل انقضاء مدّتها بل الأظهر عدم الجواز

[3]- لا يترك

[4]- الأقوى حينئذٍ عدم الجواز لا سيّما في الفرض الآتي

[5]- في القوّة منع لكن لا يترك الاحتياط

[6]- فيه إشكال

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست