تبدّل الوليّ بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً، أو جنّ الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره.
[858] مسألة 9: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلًا، ليس له الإلزام بالإعادة.
[859] مسألة 10: إذا ادّعى شخص كونه وليّاً أو مأذوناً من قِبله أو وصيّاً، فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله[1] ما لم يعارضه غيره، وإلّا احتاج إلى البيّنة، ومع عدمها لابدّ من الاحتياط.
[860] مسألة 11: إذا أكره الوليّ أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميّت فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة، لأنّه أيضاً مكلّف كالمكره.
[861] مسألة 12: حاصل ترتيب الأولياء أنّ الزوج مقدّم على غيره، ثمّ المالك، ثمّ الأب، ثمّ الامّ، ثمّ الذكور من الأولاد البالغين، ثمّ الإناث البالغات، ثمّ أولاد الأولاد، ثمّ الجدّ، ثمّ الجدّة، ثمّ الأخ، ثمّ الاخت، ثمّ أولادهما، ثمّ الأعمام، ثمّ الأخوال، ثمّ أولادهما، ثمّ المولى المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم، ثمّ عدول المؤمنين.
فصلفي تغسيل الميّت
يجب كفاية تغسيل كلّ مسلم، سواء كان اثنى عشريّاً أو غيره، لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثنى عشري[2]، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابيّ والمشرك والحربيّ والغاليّ والناصبيّ والخارجيّ والمرتدّ الفطريّ[3] والملّيّ