responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 199

[727] مسألة 27: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمىً فالأحوط الغسل والصلاة[1] إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذٍ، وعليها قضاء ما صامت، والأولى تجديد الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء.

فصل‌في حكم تجاوز الدم عن العشرة

[728] مسألة 1: من تجاوز دمها عن العشرة- سواء استمرّ إلى شهر أو أقلّ أو أزيد- إمّا أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية. أمّا ذات العادة فتجعل عادتها حيضاً وإن لم تكن بصفات الحيض، والبقيّة استحاضة وإن كانت بصفاته، إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز[2] بأن تكون من العادة المتعارفة، وإلّا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة. وأمّا المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقرّ لها عادة فترجع إلى التمييز، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقلّ من ثلاثة ولا أزيد من العشرة وأن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات، كما إذا رأت خمسة أيّام مثلًا دماً أسود وخمسة أيّام أصفر ثمّ خمسة أيّام أسود، ومع فقد الشرطين أو كون الدم لوناً واحداً[3] ترجع إلى أقاربها[4] في عدد الأيّام بشرط اتّفاقها أو كون النادر كالمعدوم، ولا يعتبر اتّحاد البلد،


[1]- بل الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة وإن لم يجب بحكم الاستصحاب

[2]- بل وإن حصلت منه

[3]- إن كان الدم كلّه غير واجد للصفات أو كان الواجد أقلّ من ثلاثة أيّام فالدم كلّه استحاضةوكذا في الناسية

[4]- تتحيّض بأقلّ الأمرين من عادة أقاربها والرجوع إلى السبع وتحتاط بالجمع إلى أكثرالأمرين منهما

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست