responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 177

الثالث: مسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور.

الرابع: النوم، إلّاأن يتوضّأ أو يتيمّم إن لم يكن له الماء بدلًا عن الغسل.

الخامس: الخضاب، رجلًا كان أو امرأة، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.

السادس: التدهين.

السابع: الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام.

الثامن: حمل المصحف.

التاسع: تعليق المصحف.

فصل [في كيفيّة الغسل وأحكامه‌]

غسل الجنابة مستحبّ نفسي وواجب غيري‌[1] للغايات الواجبة ومستحبّ غيري للغايات المستحبّة، والقول بوجوبه النفسي ضعيف‌[2]، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع وتحقّق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلًا، وكذا العكس، ومع الشكّ في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة لاستحبابه النفسي أو بقصد إحدى غاياته المندوبة[3] أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي.


[1]- ثبوت الاستحباب الشرعيّ الغيريّ للغايات المستحبّة والوجوب الغيريّ للغايات الواجبةمحلّ تأمّل

[2]- ضعفه ليس أمراً واضحاً

[3]- أي بقصد امتثال أحد الأوامر النفسيّة المتعلّقة بالغايات لا بقصد أمره الآتي من قبلها

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست