- روى العياشي بإسناده عن أحمد بن
محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب إليّ أبو جعفر الجواد عليه السلام أن «سلّ فلاناً أن يشير عليّ، ويستخير
لنفسه فهو يعلم ما يجوز في بلده، وكيف يعامل السلاطين؟، فإنّ المشورة مباركة، قال
الله لنبيه في محكم كتابه: {...فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّل
عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلِينَ}، فإنّ كان ما يقول مما يجوز كنت
أصوب رأيه، وإن كان غير ذلك رجوت أن أضعه على الطريق الواضح إن شاء الله {...وَشَاوِرْهُمْ
فِي الأَمْرِ...} قال يعني الاستخارة»([1232]).
- قال الإمام علي عليه السلام في نهج
البلاغة:
«من استبدّ في رأيه هلك، ومن شاور الرجال
شاركها في عقولها»([1233]).
يستفاد من الآية الكريمة رجحان
المشاورة والاستفادة من آراء ذوي الخبرة والفن، ومن الطبيعي ليس المقصود، مشاورة المسلمين
جميعاً بل استشارة من له خبرة واطلاع، وأنّ الاستشارة ليست في كل شيء بل تشمل
القضايا الاجتماعية، والحربية وغير ذلك، مما يرتبط بمصيره، وأما الأحكام الشرعية
لا معنى للاستشارة فيها، بل على الإنسان أن ينفذ الأوامر الإلهية وأوامر الرسول صلى
الله عليه وآله