responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجهود التفسيرية عند الامام الحسين عليه السلام نویسنده : معارج، عبدالحسين راشد    جلد : 1  صفحه : 348

يهودية أو نصرانية لقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}([1114]) ويجوز العقد بملك اليمين والمتعة على اليهودية والنصرانية محمول على الكراهية، ولايجوز إلا عند الضرورة، فالإمامية يحرمون الزواج بالكتابية على نحو الدوام ويجوز عند الضرورة لكن بالعقد المنقطع.

الصنف الثالث: وهم المجوس والصابئة، فهؤلاء يحرم الزواج منهم بأي حال، لأدلة ذكرتها كتب الفقه([1115])

2-مفهوم العدالة في النكاح

قال تعالى {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ}([1116]). عن زيد بن علي عن أبيه عليه السلام عن جده الحسين عليه السلام قال: قال أبي عليه السلام في قوله { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} هذا في الحب والجماع وأما النفقة والكسوة والبيتوتة فلابد من العدل في ذلك ولاحظ للسراري في ذلك) ([1117]).

تحليل النص: إن الحب والجماع لاتتحقق العدالة فيه لكونه خارجاً عن إرادة الإنسان فهو شعور يشعر به الإنسان في وقت ما وبسبب ما، أما النفقة والكسوة والبيتوتة فلابد فيها من العدالة لكونها خاضعة لإرادة الإنسان وهي


[1114] البقرة/ 221.

[1115] المقنعة: 508, النهاية: 457, مختلف الشيعة: 7/88, وينظر البيان في تفسير القرآن, السيد الخوئي (قدس): 324, قال: إن نكاح الكتابية لايجوز إلا بالمتعة, وينظر: مهذب الأحكام, السيد السبزواري (قدس): 25/56 ومابعدها.

[1116] النساء/ 19.

[1117] مسند زيد بن علي (عليهما السلام): 312.

نام کتاب : الجهود التفسيرية عند الامام الحسين عليه السلام نویسنده : معارج، عبدالحسين راشد    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست