responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 93

دلالة المتن

دلّت الرواية على جواز الصلاة في القرمز[249].

المسألة الثالثة: حكم ما لا تتم الصلاة به منفرداً

عرض الرواية

15- عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب عليه السلام: «لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكياً حلّت الصلاة فيه إن شاء الله»[250].

البحث السندي

محمد بن أحمد بن يحيى: سبقت ترجمته[251].

محمد بن عبد الجبار: سبقت ترجمته[252].

دلالة المتن

دلّت الرواية على عدم جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة، ففيها دلالة واضحة على عدم الجواز في مثل التكة والقلنسوة مما لا تتم الصلاة


[249] ظ: هداية الأمة: الحر العاملي، 2/100 + جواهر الكلام: محمد حسن النجفي، 8/63 + مهذب الأحكام: السبزواري، 5/ 258.

[250] تهذيب الأحكام: الطوسي، 2/ 183 + الإستبصار: الطوسي، 1/ 381.

[251] ظ: ص 95 - 96.

[252] ظ: ص 100.

نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست