15- عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد
عليه السلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير، أو
تكة من وبر الأرانب؟ فكتب عليه السلام: «لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكياً
حلّت الصلاة فيه إن شاء الله»[250].