البحث السندي
محمد بن يحيى: سبقت ترجمته[590].
محمد بن الحسن: سبقت ترجمته[591].
دلالة المتن
دلّت الرواية على جواز أن يشهد الإنسان على مبيع وان لم يعرفه ولا عرف حدوده ولا مكانه، إذا عرف المتعاقدان ذلك، ويكون شاهداً على إقرارهما بتلك الصفات[592].
[590] ظ: ص 77.
[591] ظ: ص 77 - 78.
[592] ظ: المهذب: القاضي ابن البرّاج، 2 / 561 + تحرير الأحكام: العلّامة الحلي، 5 / 279 + الدروس الشرعية: محمد بن مكي العاملي، 2 / 149 + رياض المسائل: علي الطباطبائي، 15 / 395.