responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 235

المطلب الأول: حكم الشهادة على الدين

وفيه مسألة واحدة وهي: الشهادة على الدين

عرض الرواية

79- عن محمد بن يحيى، قال: كتب محمد إلى أبي محمد عليه السلام: رجل يكون له على رجل مائة درهم، فيلزمه، فيقول له: انصرف إليك إلى عشرة أيام، وأقضي حاجتك، فان لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالّة من غير شرط، وأشهد بذلك عليه، ثم دعاهم إلى الشهادة؟ فوقّع عليه السلام: «لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحق، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلاّ الحقَّ إن شاء الله»[581].

البحث السندي

محمد بن يحيى: سبقت ترجمته[582].


[581] فروع الكافي: الكليني: 3 / 312 + تهذيب الأحكام: الطوسي، 6 / 154.

[582] ظ: ص 77.

نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست