نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد جلد : 1 صفحه : 235
المطلب الأول: حكم الشهادة على الدين
وفيه مسألة واحدة وهي: الشهادة على
الدين
عرض الرواية
79- عن محمد بن يحيى، قال: كتب
محمد إلى أبي محمد عليه السلام: رجل يكون له على رجل مائة درهم، فيلزمه، فيقول له:
انصرف إليك إلى عشرة أيام، وأقضي حاجتك، فان لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالّة من
غير شرط، وأشهد بذلك عليه، ثم دعاهم إلى الشهادة؟ فوقّع عليه السلام: «لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا
بالحق، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلاّ الحقَّ إن شاء الله»[581].