(لما كان سياق هذه الحكاية ان المرأة المشار إليها قاصدة بهذا الإقرار
حرمان الوارث لم يرتب الحكم فيها على عدالة المقر، وكونه مرضياً، لأن المعلوم من
السياق خلافه بل رتبه على ثبوت الدين ومعلومية صحته، فإذا كان متهماً احتيج إلى
إخراجه من الأصل إلى البينة الموجبة لثبوته، وإلّا فمن الثلث) [473].