نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد جلد : 1 صفحه : 172
المطلب الثاني: حكم اشتراط تعيين الموقوف عليه
وفيه مسألة واحدة وهي: في اشتراط
الموقوف عليه
عرض الرواية
50- عن محمد بن الحسن الصفار،
قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: أسأله عن الوقف الذي يصح، كيف هو؟ فقد روي أن
الوقف إذا كان غير مؤقت فهو باطل مردود على الورثة، وإذا كان موقتاً فهو صحيح
مُمْضى، قال قوم: إن الموّقت هو الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان وعقبه، فإذا انقرضوا
فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال: وقال آخرون: هذا
موّقت إذا كان لفلان وعقبه ما بقوا، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث
الله الأرض ومَنْ عليها، والذي هو غير موقت أن يقول: هذا وقف ولم يذكر أحداً، فما
الذي يصحّ من ذلك وما الذي يبطل؟ فوقّع عليه السلام: «الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله»[434].