responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 172

المطلب الثاني: حكم اشتراط تعيين الموقوف عليه

وفيه مسألة واحدة وهي: في اشتراط الموقوف عليه

عرض الرواية

50- عن محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: أسأله عن الوقف الذي يصح، كيف هو؟ فقد روي أن الوقف إذا كان غير مؤقت فهو باطل مردود على الورثة، وإذا كان موقتاً فهو صحيح مُمْضى، قال قوم: إن الموّقت هو الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان وعقبه، فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال: وقال آخرون: هذا موّقت إذا كان لفلان وعقبه ما بقوا، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها، والذي هو غير موقت أن يقول: هذا وقف ولم يذكر أحداً، فما الذي يصحّ من ذلك وما الذي يبطل؟ فوقّع عليه السلام: «الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله»[434].

البحث السندي

محمد بن الحسن الصفار: سبقت ترجمته[435].


[434] تهذيب الأحكام: الطوسي، 9 / 118 + الإستبصار: الطوسي، 4 / 107.

[435] ظ: ص 77 - 78.

نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست