نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد جلد : 1 صفحه : 166
المطلب الثالث: حكم أجرة الفصد
وفيه مسألة واحدة وهي: في أجرة
الفصد
عر ض الرواية
47- عن علي بن محمد، عن الحسن بن الحسين، قال: حدّثني محمد بن الحسن
المكفوف، قال: حدّثني بعض أصحابنا، عن بعض فصادي العسكر من النصارى أن أبا محمد
عليه السلام بعث إليَّ يوماً في وقت صلاة الظهر، فقال لي: أفصد هذا العرق: قال:
وناولني عرقاً لم أفهمه من العروق التي تفصد، فقلت في نفسي ما رأيت أمراً أعجب من
هذا، يأمر لي أن أفصد في وقت الظهر وليس بوقت فصد، والثانية عرق لا أفهمه، ثم قال
لي: امسك فأمسكت، ثم قال لي: كن في الدار، فلما كان نصف الليل أرسل إليّ وقال لي:
سرح الدم، قال: فتعجبت أكثر من عجبي الأول وكرهت أن أسأله، قال: فسرحت فخرج دم
أبيض كأنه الملح، قال: ثم قال لي: أحبس قال: فحبست، قال: ثم قال لي: كن في الدار،
فلما أصبحت أمر قهرمانه أن يعطيني ثلاثة دنانير فأخذتها وخرجت[417].
غريب الحديث
فصّادي: الفَصْد: قطع العروق، يقال: فصد فصداً من باب ضرب،