responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصرة المظلوم نویسنده : المظفر، حسن بن عبد المهدي    جلد : 1  صفحه : 116

إطار الدّف يضع الزافن الراقص كل اثنتين منها في إصبعين من أصابع يديه، إحداهما في الإبهام والأخرى في السبابة أو الوسطى، يضرب بإحداهما الأخرى فترنّ رنيناً خفيفاً هو أرق من التصفيق صدى وأقرب منه إلى الإطراب.

وهذا ما هو يسميه الفرس بلغتهم (زنگ)، وقد اتفق اللغويون على أن لفظ صنج فارسي معرب، وإذا كان فارسياً هو تلك الآلة، كان النهي مختصاً باستعمالها لا محالة، وعسى أن تكون تسمية غيره باسمه للمشابهة.

ثم إذا كان الصنج لغة مردّداً بين المعاني الثلاثة، وكانت الآلة ذات الأوتار وما يجعل في إطار الدف قدراً متيقناً مما جعل موضوع الحكم[140]، وما عدا ذلك مشكوك الفردية له، كان مقتضى أصول الفن - لمن لا يوجب الاحتياط في الشبهة المفهومية - أن يقول بجوازه لا حرمته.

وكم من فرق بين هذا وبين كاشف الغطاء - واللغة بمرئ منه - يعدّ من الأمور الراجحة دقّ طبل إعلام وضرب نحاس؟. وظني أنه حمل الصنج المنهي عنه على خصوص المطرب منه، ملاحظة للمناسبة بين الحكم وموضوعه، على أن حمل ذلك النهي على التحريم لا قرينة عليه، ولا إجماع بالفرض، لاسيما والنهي الوارد بلفظ التحذير لا بهيئة النهي ولا بمادته.

الأمر الثالث

رأيت كلاماً لصاحب الرسالة يلوّح به إلى المنع عن التذكارات التي تقع فيها المحرمات، بحجة أنه (لا يطاع الله من حيث يعصى)، فدعاني ذلك إلى شرح هذه الكلمة مهذباً.


[140] وهو حرمة الصنج، وما عداه لا يمكن دخوله في أفراد المحرم، فلا يبقى مقتض لدخول كل الأفراد في موضوع الحكم.

نام کتاب : نصرة المظلوم نویسنده : المظفر، حسن بن عبد المهدي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست