responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الخميني قدس الله سره و ثورته نویسنده : قاسم، عيسى احمد    جلد : 1  صفحه : 200

فالفكر الشيعي في قمة تشكيكه في مسألة الحكم بعد المعصوم يطرح السؤال حتى بالنسبة للفقيه، وليس معنى ذلك أنه يثبت الحكم لغير الفقيه ولا يثبته للفقيه، إنما يرى وبحسب النظرة الإسلامية في هذا الفكر أن الحكم في الناس إذا أردنا أن نعطيه الصبغة الشرعية وأن نعتبره طريقاً للتعبّد إلى الله عزوجل، وأنه امتثال لأمر الله سبحانه و تعالي أيثبت للفقيه أو لا يثبت للفقيه؟

وإذا قيل بحكم الفقيه، جاء السؤال الثاني كما سبق وهو ما حدود صلاحيات حكمه؟

والسؤالان يشكّلان موضوع البحث في ولاية الفقيه. وهي مسألة علمية قبل أن تكون عملية.

وليس كلّ من بحث في بحث ولاية الفقيه وانتهى إلى الإيمان بها فعّل هذه الولاية [1].

أصل ولاية الفقيه ليس فيه خلاف‌

الخلاف عندهم ليس في أصل الولاية فهم يثبتونها على مستوى تمشية أمور الوقف ومال اليتيم ومجهول المالك والخمس مثلًا. وإنما الخلاف على اتساعها لمسألة إقامة الحكم وتشكيل الحكومة وممارسة الصلاحيات التي تتطلب التصرف في المال والنفس وإن كان ضمن الأحكام الشرعية المقررة، ونتائج الصناعة الفقهية الدقيقة.

ومع ذلك نجد السيِّد الخوئي رحمه الله وهو ممن لا يذهب إلى الولاية السياسية، قد تصدى عملياً كما هو المنقول لأعمال الولاية- في الدائرة محل النزاع- عند الحاجة في ظروف الانتفاضة الشعبانية، ولم يتوقف فقهياً في ذلك. فتولى ولاية الفقيه ومارسها بشكل عمليٍ كما هو المنقول.


[1] خطبة الجمعة (335) 21 رجب 1429 ه-- 25 يوليو 2008 م.

نام کتاب : الإمام الخميني قدس الله سره و ثورته نویسنده : قاسم، عيسى احمد    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست