responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 414
«وأرجلكم» بنصب اللاّم ، وذلك عطفاً على الأيدي والوجوه ، وعليه يكون المعنى «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وأمسحوا برؤوسكم» وحينئذ يكون هناك تقديم وتأخير في الآية وذلك جائز في اللّغة العربيّة ، لأنّ الواو لمطلق الجمع فلا تقتضي الترتيب ، وقد جاء في قوله تعالى (يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ) ، والركوع قبل السجود ، والسنّة المطهّرة جاءت بغسل الرّجلين[994] ، ثمّ نقل حديث الصّنابجي عن رسول الله(صلى الله عليه وآله)أنّه غسل رجليه : قال رواه مالك[995] والنّسائي[996] ، وابن ماجة[997] وقال : صحيح[998] .

والجواب :

أن الدّكتور يتردّد بين هذا وذاك ، إلاّ أنّه استدلّ للغسل بالسنّة ونقل من السنّة حديث الصّنابجي ولكنّه لم يدرك النبيّ(صلى الله عليه وآله) فإنّه رحل إلى المدينة فوجد النبيّ(صلى الله عليه وآله) قد مات بخمس ليال أو ستْ ليال ثمّ نزل الشّام فحديثه شاميّ أوّلا ، ويُرى عن النبي(صلى الله عليه وآله) مرسلا ثانياً .

وإمّا زيد بن أسلم الذي في السنّد فهو كان يفسّر القرآن برأيه ، وكان يدلّس[999] .

وأمّا عطاء بن يسار كان قصيّصاً يقصّ للنّاس القصصص . فحديث الصنابجي لا عبرة به ولا يعبأ به .

والجواب : عن آية مريم فإنّها ليست في مقام الترتيب أصلاً ، بل هي آمره لمريم على هذه الأمور فقط .


[994] . المغنى في توجيه القراءات العشر المتواتر 2 :  9 -

[995] . الموطأ 1 :  31 الطهارة الباب 6 -

[996] . سنن النسائي 1 :  74 مسح الأذنين مع الرّأس .

[997] . ابن ماجة 1 :  103 ثواب الطهّور .

[998] . المغني 2 :  10 ، قال أنظر الترغيب والتّرهيب 1 :  89 -

[999] . تهذيب التهذيب 3 :  396 ـ 397 -

نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست