responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 123
الدليل الثاني : التحديد في الرجلين واليدين ، فإنّ كُلاًّ منهما مُغَيّىً بغاية «إلى المرافق» و«إلى الكعبين» .

الدليل الثالث : ما نقلوه على رسول الله (صلى الله عليه وآله) من «أنّه غسل رجليه» .

قال : واجتماع هذه الأُمور في القرآن والسنّة وفعل السلف أظهر من الجريان على ما يقتضيه ظاهر العطف[312] .

والجواب عن الأوّل : أنّ قياس الآية بقول العرب قياس مع الفارق ، والعرب وإن كان بينهم فصحاء إلاّ أن الانحراف عن جادّة البلاغة والإخلال بها متصور ، وإلاّ لكانت معصومةً عن الخطأ ، ولا قائل به ولا دليل عليه .

والبيتان قد سبق الجواب عنهما بنحو مَبْسُوط[313] .

والجواب الآخر فيه : أنّا لو سلّمنا وقلنا : القول قولكم فيهما وفي أمثالهما ، ومع هذا فهما من الأبيات الخارجة عن القانون وعلى القاعدة المُطَّرِدَةِ ، وهي أن يذكر لكلّ معمول عامل يناسبه ويرتضيه أهل العرف ، فإذا قيل : «فلان يتقلّد السيف» ارتضوه ، وإذا قيل : «يتقلّد الرمح» خَطَّؤُوْهُ ، وإذا لم يكن هذا القول في الشعر فلا يمكن تخريج خطئه وفي الشعر يخرّج ، فحمل كلام الله على هذا البيت وأمثاله انحراف عن الصواب ، لأنّ كَلامَ اللهِ تبارك وتعالى لا يقيّد ولا يحدّد بالضرورات الشعريّة .

والبيتان[314] المستشهد بهما لا يُضاهيانِ القرآن في بلاغته حتّى يقاس بهما ، ولاسيّما إذا كان للقرآن محمل صحيح وسهل يمكن معه الاحتفاظ ببلاغته وتاييده


[312] . البرهان في اُصول الفقة 1 : 358 -

[313] . عند عرض رأي الواحديّ النيسابوريّ آنفاً ، وتكرّر الجواب غير مرّة بعبارات اُخرى .

[314] . وقد تقدم الحديث عنهما في عرض رأي الثعلبي ، والجويني آنفاً .

نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست