نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 101
عن الشعبيّ : نزل جبريل
بالمسح» ، ألا ترى أنّه أهمل ما كان مسحاً ومسح ما كان غسلاً في التيمّم[256] ؟
لكن ابن زنجلة صار إلى التأويل عطفاً للقرآن على
الهوى ، وما يريد أن يذهب إليه ، فأجاب عن إفادة الجرّ للمسح
بوجوه :
الأوّل : فتوى فقهاء الأمصار بأنّ
السنّة جرت بغسل الأرجل ، وهذا يوجب حمل المسح على الغسل في صورة الجرّ
نزولاً على حكمهم .
والجواب : أنّ قولهم كان اجتهاداً قبال
النصّ وهو باطل ، وكلّ حكم خالف كتاب الله فهو زُوْرٌ من القول .
والثاني : الجرّ بالجوار ـ كما احتمل
في «جحر ضبّ خرب» ـ الذي تقدم ذكره.
والجواب : قد تقدّم مراراً أنّ القرآن
لا يحمل على الضعيف والشاذّ ، لأنّهما لم يردا في الكلام الفصيح ،
مع أنّ قياس عطف النسق على النعت خطأ آخر ، وقد ورد على الضعف في بابي
«النعت» و«التوكيد» ولم يرد في باب عطف النسق بحال ، وهذا ما سنتحدث عنه في
الفصل الرابع من هذا القسم خلال مبحث «النحويّون وآية الوضوء» .
والثالث : قول الفرّاء : «وقد
يعطف بالاسم على الاسم ومعناه يختلف» استدلالاً بقوله تعالى : ( يَطُوفُ
عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ )[257] الآية ، ثمّ قال :
(وَحُور عِين )[258] وهنّ لا يطاف بهنّ على
أزواجهن[259] .