responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 101
عن الشعبيّ : نزل جبريل بالمسح» ، ألا ترى أنّه أهمل ما كان مسحاً ومسح ما كان غسلاً في التيمّم[256] ؟

لكن ابن زنجلة صار إلى التأويل عطفاً للقرآن على الهوى ، وما يريد أن يذهب إليه ، فأجاب عن إفادة الجرّ للمسح بوجوه :

الأوّل : فتوى فقهاء الأمصار بأنّ السنّة جرت بغسل الأرجل ، وهذا يوجب حمل المسح على الغسل في صورة الجرّ نزولاً على حكمهم .

والجواب : أنّ قولهم كان اجتهاداً قبال النصّ وهو باطل ، وكلّ حكم خالف كتاب الله فهو زُوْرٌ من القول .

والثاني : الجرّ بالجوار ـ كما احتمل في «جحر ضبّ خرب» ـ الذي تقدم ذكره.

والجواب : قد تقدّم مراراً أنّ القرآن لا يحمل على الضعيف والشاذّ ، لأنّهما لم يردا في الكلام الفصيح ، مع أنّ قياس عطف النسق على النعت خطأ آخر ، وقد ورد على الضعف في بابي «النعت» و«التوكيد» ولم يرد في باب عطف النسق بحال ، وهذا ما سنتحدث عنه في الفصل الرابع من هذا القسم خلال مبحث «النحويّون وآية الوضوء» .

والثالث : قول الفرّاء : «وقد يعطف بالاسم على الاسم ومعناه يختلف» استدلالاً بقوله تعالى : ( يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ )[257] الآية ، ثمّ قال : ( وَحُور عِين )[258] وهنّ لا يطاف بهنّ على أزواجهن[259] .


[256] . حجّة القراءات 1 : 223 -

[257] . الواقعة : 17 -

[258] . الواقعة : 22 ، وقد مر البحث عنها عند الكلام مع الجصاص والسمرقندي .

[259] . معاني القرآن 3 :  124 وفيه : «لانهن لا يُطاف بهن أن يقول : «وفاكهة ولحم طير» ; لان الفاكهة واللحم لا يطاف بهما ليس يُطاف إلاّ بالخمر وحدها .

نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست