وقضية صلاة
أبي بكر تسبقها رزية يوم الخميس ، والتي أراد النبيّ أن ينصّ فيها على إمامة
الإمام عليّ ، وقد تقدم أن عمر عرف ذلك فقال : «أن الرجل ليهجر حسبنا
كتاب الله» .
وهذا
التقديم والتأخير يلفت انتباهنا إلى قضية مهمة في التشريع ، ألا وهي سبق كل
تحريف بشيء صحيح وثابت في الشرع ، أي أنّهم حيث لا يمكنهم رد الأصيل يلجؤون
إلى قبوله ، ثم الأدعاء بأنه منسوخ أو مُعارَض ، أو له وجه آخر
أو ، وهذا كثيراً ما نراه في المسائل الخلافية بين الشيعة
والسنة .
فنحن لا
ننكر وجود النسخ في الشريعة لصريح القرآن ( مَا نَنَسَخْ
مِنْ آيَة أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْر مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ) ،
لكنْ نتساءل : لماذا النسخ في المسائل الاختلافية بين الفريقين على وجه
الخصوص ؟
بل لماذا
نرى المنسوخ عموماً يوافق الفكر الشيعي والناسخ يوافق الفكر الأخر ؟ فتراهم
يقولون مثلاً : إنّ نكاح