هناك
نقولات وأقوال مختلفة في بدء الأذان وكيفيّته ،
مذكورة في الصحاح والسنن ، المشهور منها ـ الذي قد استقرّ عليه رأيهم ـ أنَّه قد شُرِّع في
المدينة المنوّرة في السنة الأُولى من الهجرة المباركة ،
على أثر منام رآه بعض الصحابة ، وإليك أهمّ تلك الأقوال :
l الأوّل :
تشريعه باقتراح
من الصحابة ، وخصوصاً عمر بن الخطّاب :
* أخرج البخاريّ ومسلم ،
والترمذي ، والنسائي ، وغيرهم ـ والنصّ للأوّل ـ عن عبدالله بن عمر ، أنّه قال : كان المسلمون حين قَدِموا المدينة يجتمعون ،
فيتحيّنون الصلاة ، ليس يُنادى لها ، فتكلّموا يوماً في ذلك ، فقال بعضهم : اتَّخِذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى ،
وقال بعضهم : بل بُوقاً مثل قرن اليهود ، فقال عمر : أوَلا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة ؟
فقال رسول الله : يا بلال ! قم فنادِ بالصلاة[30] .
* قال ابن خزيمة في صحيحه في باب « ذكر الدليل على أنّ بدء الأذان إنّما كان
[30]
صحيح البخاري 1 : 306 كتاب الأذان باب بدء الأذان ح 570 ، صحيح
مسلم 1 : 285/1 ، سنن الترمذي 1 : 362 ـ 363
أبواب الصلاة باب ما جاء في بدء الأذان ح 190 ، سنن النسائي 2 : 2
ـ 3 كتاب الأذان باب بدء الأذان ، مسند أحمد 2 : 148 ، مسند
عبدالله بن عمر بن الخطّاب .