وعن أبي عبيدة
الحذَّاء ، قال : رأيت أبا جعفر 1 يكبّر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت له : لِمَ تكبر واحدة واحدة ؟ فقال : لا باس به إذا كنتَ مستعجلاً في الأذان[367] .
وروى الشيخ في
الصحيح عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عن المرأة تؤذّن للصلاة ؟
فقال : حَسَنٌ إن فعلت ، وان لم تفعل أجزأها أن تكبّر وأن تشهد أن لا إله إلّاَ الله وأن
محمّداً رسول الله[368] .
وعن أبي مريم
الأنصاري في الصحيح ، قال : سمعت أبا عبدالله
1 يقول :
إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلّاَ الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله 0 [369] .
وجاء في رواية البخاري
ومسلم ، عن عبدالله بن الحارث ، قال : خَطَبنا ابنُ عبّاس في يوم ذي رزغ ،
فأمرَ المؤذّن لمّا بلغ ( حيّ على الصلاة ) قال قل : « الصلاة في
الرحال » ، فنظر بعضهم إلى بعض ، فكأنّهم أنكروا ، فقال : كأ نّكم
أنكرتم هذا ، إنَّ هذا فَعَلُه مَن هو خير منّي ـ يعني
النبيّ 0 ـ وإنّها عزمة ، وإنّي
كرهت أن أُحرجكم[370] .
وجاء عن الإمام الباقر 1 أنّه كان يزيد في الفجر جملة « الصلاة خير من
النوم »[371] !
[369] الكافي 3 : 305 ، كتاب
الصلاة باب بدء الأذان والإقامة .
[370] صحيح البخاري 1 : 324 ـ
325 ، كتاب الأذان باب هل يصلي الإمام بمن حضر في المطر ح 629 وقرئت
منه في باب ( الرخصة في المطر والعلة ان يُصلي في رحله ) وفي باب
( الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة ) عن نافع
قال اذن ابن عمر في ليلة بارده بصحبنا ثمّ قال : صلوا في رحالكم
وانظر فتح الباري لابن رجب 3 : 493 ، صحيح مسلم 1 : 485
ح 699 ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها .