responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 781

 

فإنّ هذا الحكم الشرعي لا يكون منجَّزاً إلا إذا تحقّقت مقدمات الوجوب وعلم بها المكلّف ، ولذلك لك أن تقول بأنّ هذا الإستصحاب هو أصلٌ مثبتٌ أيضاً ، لأنّ إثبات (جواز البقاء على تقليد المرجع حتى على فرض موته) هو حكم شرعي ظاهريّ ، وهو بما أنه ليس أثراً شرعياً منجَّزاً فيجب أن نقول بأنه حكم شرعيّ ظاهريّ ادّعائي ، ولذلك كان هذا الإستصحاب أصلاً مثُبِتاً لهذا الحكم الشرعي الظاهري الإدّعائي الفرضي .

* الوجه الخامس وهو أيضاً لا بأس به وهو أنـنا إذا لاحظنا روايات الإستصحاب نرى أنّ الأئمّة i يستدلّون بالإستصحاب على أساس أنه أمر إرتكازي فطري ، إذن ـ بناءً على هذا ـ لا ينبغي إجراءُ الإستصحاب في الشبهات الحكميّة[781]، لأنّ الإستصحاب في الشبهات الحكميّة ليس أمراً ارتكازيّاً ولا فطريّاً ، وذلك بسبب تغيّر شرط الموضوع .

على أنّ فرْض أنّ هناك شروطاً تكون بنحو الحيثيّة الإبتدائيّة هو محض خيال ، فلا يمكن بقاء الحكم مع زوال موضوعه، وعلى الأقلّ لم يَثبُت وجودُ ذلك في الشرع ، وما قدّموه من أمثلةٍ ـ من قبـيل بقاء النجاسة رغم زوال القذارة ـ هي غير صحيحة ، وسبحان مَن لا يخطئ .

* الوجه السادس وهو أيضاً لا بأس به وهو أنك لو لاحظتَ أمثلةَ الروايات ، تراها كلّها في الشبهات الموضوعيّة التي شككنا في طروء عارضٍ غيَّر الموضوعَ وكما لو شككنا في تغيّر نفس الموضوع ، وهي غيرُ الأمثلة في موت المرجع وإغمائه ونقاء الحائض وزوال النجاسة عن المحلّ التي تغيّرَتْ فيها شروطُ الموضوعات ، هذا الإختلاف بين الحالتين هو الذي التفت إليه بعضُ العلماء فذهبوا لأجله إلى عدم صحّة جريان الإستصحاب في الشبهات الحكميّة ، لأنهم لاحظوا أنّ موارد روايات الإستصحاب مغايرةٌ عن موارد الشبهات الحكميّة ، ولعلّه لكلّ ما ذكرنا ذهب الأمينُ الإسترآبادي والمحقّق النراقي في المستـند والسيد الخوئي إلى عدم جريان الإستصحاب في الشبهات الحكميّة .

ونـتيجةُ البحث هي أنّ الإستصحاب إنما يجري في خصوص الشبهات الموضوعيّة دون الحكمية ، وأنه يجري في خصوص ما لو شككنا في حصول سبب الحكم الموضوعي أي في حصول شرطه ـ كما لو شككنا في طروء النجاسة على الثوب ـ أو في زواله ـ كما لو شككنا في زوال النجاسة عن الثوب ـ ، ولا يجري الإستصحابُ في نفس الحكم ، وإنما يجري في الموضوع فقط .


[781] إلا في استصحاب عدم النسخ ، وذلك لأنّ الإستصحاب هنا المرادُ منه الإستصحابُ العقلي ، فعقلُك يأمرُك بعد التحقيق أن تَبقَى على حُكْمِ الآية حتى يَثبُتَ نَسْخُ حُكْمِها .

نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 781
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست