نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب جلد : 1 صفحه : 781
فإنّ هذا الحكم الشرعي لا يكون
منجَّزاً إلا إذا تحقّقت مقدمات الوجوب وعلم بها المكلّف ، ولذلك لك أن
تقول بأنّ هذا الإستصحاب هو أصلٌ مثبتٌ أيضاً ، لأنّ إثبات (جواز البقاء على
تقليد المرجع حتى على فرض موته) هو حكم شرعي ظاهريّ ، وهو بما أنه ليس أثراً
شرعياً منجَّزاً فيجب أن نقول بأنه حكم شرعيّ ظاهريّ ادّعائي ، ولذلك كان هذا
الإستصحاب أصلاً مثُبِتاً لهذا الحكم الشرعي الظاهري الإدّعائي الفرضي .
* الوجه الخامس وهو أيضاً لا
بأس به وهو أنـنا إذا لاحظنا روايات الإستصحاب نرى أنّ الأئمّة i يستدلّون
بالإستصحاب على أساس أنه أمر إرتكازي فطري ، إذن ـ بناءً على هذا ـ لا ينبغي
إجراءُ الإستصحاب في الشبهات الحكميّة[781]، لأنّ الإستصحاب في
الشبهات الحكميّة ليس أمراً ارتكازيّاً ولا فطريّاً ، وذلك بسبب تغيّر شرط الموضوع
.
على أنّ فرْض أنّ هناك
شروطاً تكون بنحو الحيثيّة الإبتدائيّة هو محض خيال ، فلا يمكن بقاء الحكم مع زوال
موضوعه، وعلى
الأقلّ لم يَثبُت وجودُ ذلك في الشرع ، وما قدّموه من أمثلةٍ ـ من قبـيل بقاء
النجاسة رغم زوال القذارة ـ هي غير صحيحة ، وسبحان مَن لا يخطئ .
* الوجه السادس وهو أيضاً لا
بأس به وهو
أنك لو لاحظتَ أمثلةَ الروايات ، تراها كلّها في الشبهات الموضوعيّة التي شككنا في
طروء عارضٍ غيَّر الموضوعَ وكما لو شككنا في تغيّر نفس الموضوع ، وهي غيرُ الأمثلة في
موت المرجع وإغمائه ونقاء الحائض وزوال النجاسة عن المحلّ التي تغيّرَتْ
فيها شروطُ الموضوعات ، هذا الإختلاف بين الحالتين هو الذي التفت إليه بعضُ
العلماء فذهبوا لأجله إلى عدم صحّة جريان الإستصحاب في الشبهات الحكميّة ، لأنهم لاحظوا
أنّ موارد روايات الإستصحاب مغايرةٌ عن موارد الشبهات الحكميّة ، ولعلّه لكلّ ما
ذكرنا ذهب الأمينُ الإسترآبادي والمحقّق النراقي في المستـند والسيد الخوئي إلى
عدم جريان الإستصحاب في الشبهات الحكميّة .
ونـتيجةُ البحث هي أنّ
الإستصحاب إنما يجري في خصوص الشبهات الموضوعيّة دون الحكمية ، وأنه يجري في خصوص ما
لو شككنا في حصول سبب الحكم الموضوعي أي في حصول شرطه ـ كما لو شككنا في طروء النجاسة
على الثوب
ـ أو في زواله ـ
كما لو شككنا في زوال النجاسة عن الثوب ـ ، ولا يجري الإستصحابُ في نفس الحكم ،
وإنما يجري في الموضوع فقط .
[781]
إلا في استصحاب عدم النسخ ،
وذلك لأنّ الإستصحاب هنا المرادُ منه الإستصحابُ العقلي ، فعقلُك يأمرُك بعد
التحقيق أن تَبقَى على حُكْمِ الآية حتى يَثبُتَ نَسْخُ حُكْمِها .
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب جلد : 1 صفحه : 781