responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 679

 

موافقة لأصالة الحِلّ وقاعدةِ الطهارة ، ورغم أنها موافقة فإنّ أصالة الحِلّ لا تجري كما عرفتَ ، وذلك لإلغاء موضوعها تعبّداً .

هذا ولكـنك تعرفُ أنّ الإستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية ، فلا يصحّ استصحابُ بقاء موضوع التذكية بعد العلم بحصول الجلل ، وذلك لاحتمال تغيّر الحكم بتغيّر موضوعه في عالم الجعل . وبتعبـيرٍ آخر ، الحيوانُ الجلاّل هو موضوع آخر مغاير للحيوان الذكيّ ، وما يدرينا أنّه قابل للتذكية ، بل ما هو الدليل الشرعي على شمول الإستصحاب لهكذا حالة ؟!

على أنـنا لو استصحبنا بقاءَ الموضوع لنـُثبت عنوانَ قبولِ هذا الحيوان الجلاّل للتذكية ولنـُنـتِجَ بَعد الذبحِ عنوانَ (الحيوان المذكّى) فقد صار هذا الإستصحاب أصلاً مثبتاً لأنه يُثبت عنواناً وجودياً بسيطاً ! ولذلك لا يصحّ أكل هذا الحيوان المعلوم الجللية رغم ذبحه على الطريقة الشرعية ، وإنما الجاري هنا هو استصحاب عدم حصول التذكية .

نعم لو شككنا في تحوُّلِ الخلّ مثلاً إلى خمر ، فإنـنا نستصحب الخَلّيّة لإثبات الحِلّيّة ولا نُجري قاعدةَ الحِلّيةِ لإثبات الحِلّية ، مع أنّ النـتيجة واحدة ، وذلك لأنه إذا جرى الأصلُ الوارد ـ وهو الإستصحاب ـ فإنه لا محلّ لجريان البراءة أو الحِلّيّة وذلك لما قلناه من ورود الإستصحاب الموضوعي على الحِليّة ، وقلنا عن الإستصحاب هنا إنه أصل وارد لأنه يُلغي موضوعَ أصالةِ الحِلّيّة .

المهم هو أنه لا تجري البراءةُ أو الحِلّيّة إلاّ إذا لم يكن في الموردِ أصلٌ وارد ، وذلك كما لو عُلِمَ بقبول الحيوانِ للتذكية وشُكَّ في حِلّيّة أكْلِه ، فإنها تجري أصالةُ إباحة أكل لحمه بلا أي معارِض ووارد ، وذلك لأنه حينـئذٍ إنما يُشَكُّ في أنّ هذا الحيوان المذكى حلالُ الأكلِ أو حرام ، ولا أصل يجري فيه إلا أصالة الحِلّية ، فتجري أصالة حِلّيّة الأكل كسائر ما شك في أنه من الحلال الأكل ـ كالغنم ـ أو الحرام ـ كالأرنب والثعلب ـ فيـُبنَى على حِلّيّة أكل الحيوان بأصالة الحِلّ وعلى طهارته وتذكيته بحصول الذبح مع سائر شرائط التذكية ، فيكون حاله كحال شرب التـتن في الحِلّيّة وفي طهارته .

وأمّا لو شُكّ في قبوله التذكيةَ فلا محلّ لجريان استصحاب عدم قبوله التذكيةَ ، وذلك لأنّ الحيوان حينما خُلِقَ فإمّا أنه كان من الصنف الذي هو قابلٌ للتذكية أو من الصنف الغير قابل للتذكية ، فليس هناك حالةٌ سابقة لنستصحبها ، نعم لا مانع من الرجوع إلى مثل قوله تعالى [قُل لاَّ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ

نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 679
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست