responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 641

 

وبتعبـير آخر نقول : نعم ، يمكن ضياعُ بعض الأحكام ، لكنْ الغير مهمّة التي هي محلّ كلامنا والتي يمكن إجراء البراءة الشرعية فيها ، إذ لو كانت مهمّةً لَذَكَرَها أئمّتـنا أمامَ عشرات الرواة الفقهاء لتصل إلينا ، فعدمُ وصولها إلينا أمارةٌ قطعيةٌ لجواز إجراء البراءة فيها ، وهذا هو السرّ في قول الله تعالى [قُل لا أَجِدُ] وذلك بدليل أنه بَعد جُهْدِ أئمّتـنا مئاتِ السنين في إيصال ما استطاعوا من أحكام شرعية إلى البعيدين عنهم مكاناً وزماناً ، ورغم أمْرِهِم ثقاتِهم بكتابة أحاديثهم ، وقولهم "إنكم ستحتاجون إليها" ، وبَعد جُهْدِ آلافِ الرواة ، وبَعد جمْعِ عشرات آلاف الأحاديث .. إن لم نجد ـ فيما وصلنا ـ وجوبَ القنوت في رواية صحيحة واحدة ، فهذا أمارة واضحة في عدم وجوبه شرعاً ، ولا نصدّق قولَهم : "لعلّها تَلِفَتْ" !! ولا نصدّق قولَهم : "ولعلّ روايةَ وجوب السورة بعد الفاتحة قد وردت في رواية صحيحة ، لكنها ضاعت !! وجلسة الإستراحة !! " ، أليس هذا أعجبَ مِن الأعاجيب السبعة ؟! فاعلم أنها لو كانت واجبة لوردتـنا في أكثر من رواية أو روايتين ، لا فقط في رواية واحدة ، والمعصومون i قادرون على ذلك بأسهل الطرق وأيسرها .. عدمُ إيجاد الفقهاء لها رغم بحثهم أمارةُ عدمِ وجوبها أو عدمِ أهميّتها وجوازِ جريان البراءة فيها ، وذلك بدليل إمكان أن نقول في الآخرة للإمام الصادق (ع) "نحن أيضاً لم نجد وجوبَ هذا وتحريمَ ذاك" نقول قولَنا هذا اُسوةً بقول رسول الله (ص) فأجرينا البراءةَ .

* * * * *

وقد تلخّص من كلّ هذا الكلامِ في الآيات الأربعة أنّها تدلّ بأجمعها على البراءة ،

أمّا الآيةُ الاُولى وهي قوله تعالى [لا يُكَلِّفُ اللهُ نفساً إلاّ ما آتاها [645]فقد عرفتَ أنها تدلّ على البراءة في الشبهات الحكميّة ـ الوجوبـية والتحريمية ـ والموضوعية .

وكذلك الآية الثانية وهي قوله [وَمَا كُنَّا مُعَذِّبين حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً] [646] فقد قلنا أيضاً إنّها تـفيد البراءةَ ، لكنْ في خصوص الشبهات الحكمية ـ التحريمية والوجوبـية ـ لا الشبهات الموضوعية المصداقية الخارجية لأنها ليست من وظيفة الرسول .

وكذلك الآيةُ الثالثة وهي قوله جلّ وعلا [وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُـبَـيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّـقُونَ][647] فقد قلنا إنها تـفيد البراءة والحِلّيّة في الشبهات الحكمية ـ الوجوبـية والتحريمية ـ والموضوعية .


[645] الطلاق ـ 7 .

[646] الإسراء ـ 15.

[647] التوبة ـ 115 .

نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست