responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 461

 

* * * * *

 

البحث الثاني : أدلَّة حجّيّة الخبر

* اُستُدِلّ على حجّية خبر الواحد بخمسة أدلَّة :

1 ـ الإستدلال بالكـتاب الكريم

فقد استدلّ على حجيّة خبر الثقة بآية النبأ ، قال الله تبارك وتعالى [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبـينُوا أَن تُصِيـبوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ] [415] .

وذلك بخمسة تقريـبات :

* التقريب الأوّل من جهة مفهوم الشرط ، بمعنى أنّ تعليق الحكم بـ (إيجاب التبـين) عن النبأ الذي جيءَ به على (كون الجائي به فاسقاً) يقتضي انـتـفاء وجوب التبين عند انـتـفاء كون الجائي فاسقاً ، فكأنه قيل : النبأ ، إن جاءكم به فاسق فتبـينوا ، وأمّا إن جاءكم به عادل فلا يجب عليكم التبين .. فموضوع الشرط هو (النبأ) والشرط هو (كون الجائي به فاسقاً) ، و (النبأ) باقٍ عند انـتـفاء الشرط ـ أي عند عدم مجيء الفاسق بالنبأ ـ .

ولا يخفى أنه على هذه التقرير لا يَرِدُ أن الشرط في القضية هو لبـيان تحقّق الموضوع ، وأنه من قبـيل ما لو قيل لك "إنْ رُزِقْتَ ولداً فاخْتـنهُ" فإنْ لم تُرزَقْ ولداً فلا موضوعَ ليُقالَ لك "فلا تَخْتـنهُ" ، وهنا أيضاً كذلك إن قلنا إنّ موضوع الشرط هو (النبأ الذي جاء به الفاسق) فإن لم يأتـنا نبأ الفاسق فلا موضوع أصلاً ، فلا مفهوم له ح ، لأنه من باب السالبة الحكم لانـتـفاء موضوعه .

* التقريب الثاني بالإستـفادة من مفهوم الوصف الخاص ، وهو أن يقال : عندنا في الخارج حالتان لا ثالث لهما : فإمّا أنْ يأتيَ بالنبأ فاسقٌ ـ أي كاذب في الإخبار، ومثلُه مجهولُ الحال ، وهو مثلُه من حيث النـتيجة وذلك لاحتمال أن يكون فاسقاً ـ أو يأتيَ به عادلٌ ـ أي صادق ـ ولا حالةَ ثالثةٌ ، وح نقول : إنه لا معنى لأن يقال [ فاسق ] إن لم تكن لهذه الكلمة أثر وفائدة ، وإلاّ لقال إن جاءكم شخصٌ بنبأ فتبـينوا ...


[415] الحجرات ـ 6 .

نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست