responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 394

 

تجري أصالةُ الإشتغال فيجب ح تقليدُ خصوص الأعلم ، أم تـقول بجريان البراءة عن تـقليد خصوص الأعلم ؟

الجواب هو أنّ تـقليد الأعلم ـ الذي هو القدر المتيقّن ـ يوجب القطعَ بـبراءة الذمّة ، وتـقليدُ المفضول يُوجِبُ الشكَّ في براءة الذمّة ، والعقلُ في هكذا حالة يَحكُمُ بلزوم تـقليد الأعلم في التكاليف الإلزاميّة لتحصيل براءة الذمّة بعد العِلْمِ باشتغالها ، وذلك كما لو قال أحدهما بوجوب التـقصير على المكلّف وقال الآخر بوجوب التمام عليه . لا ، بل حتى عند الظنّ بأعلميّة أحدهما ـ بعد محاولة التعرّف على الأعلم وعدم المعرفة وعدم وجوب الإحتياط ـ يَحكُمُ العقلُ بلزوم تـقليد خصوص الأعلم ، وذلك لأننا إن شككنا في براءة الذمّة في تقليد المفضول في أيّ مسألة خلافية ـ كما لو تردّدنا بين كون الصلاة قصراً أو تماماً ـ فالمجرى هنا هو لأصالة الإشتغال عقلاً .

والخلاصةُ هي أنه في مسألة الأقلّ والأكـثرِ ، الشكُّ هو في أصل وجوب الزائد المشكوك ، فتجري البراءة في الزائد المشكوك ، وأمّا في مسألة دوران الأمر بين التعيـين والتخيـيرِ فالتكليفُ معلومُ الثبوتِ ـ وهو وجوب أداء الصلاة الصحيحة ـ والشكُّ هو في براءة الذمّة ، وفي مثال العتق السابق ، المعلومُ هو ثبوتُ

نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست