responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 300

 

واَمّا في الصورة الثانية ، فالصحيح عدم منجزية العلم الإجمالي لانثلام الركن الثالث ـ وهو جريان الأصل المؤمّن في الطرف المقدور بلا معارض ـ لأنّ التكليف على تقدير انطباقه على مورد الإضطرار قد انـتهى أمدُه ولا أثر لجريان البراءة عنه فعلاً ، فلم يحصل علم إجمالي بالتكليف من أول الأمر ، فتجري البراءة في الطرف الآخر بلا معارض[255] .


[255] وهذا الكلام أيضاً غير صحيح ، وذلك لما قلناه في الحاشية السابقة من أنّه حتى ولو حصل الإضطرار أوّلاً ـ أي قبل العلم الإجمالي ـ فقد حصل العلم الإجمالي الآن وجداناً بوقوع قطرة دم إمّا على الثوب وإمّا في الماء ، والفرض أنه مضطرّ إلى الماء فقط ، فيجب أن يعمل العِلْمُ الإجمالي عمَلَهُ العقلي في الطرف الآخر ، ولو على مستوى المفسدة ، وهي تقتضي لزوم الإجتـناب عقلاً عن الثوب ، لأنّ الضرورات تقدّر بقدرها . بل ـ كما قلنا في الحواشي السابقة ـ إنّ المتشرّعة يستهجنون إنْ فهِمْنا مِن قولِه (ع) " كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر" أو " كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال .." جوازَ الصلاة بهذا الثوب ، ويدّعون انصرافَ هذه الألسن عن مثل حالات العلم الإجمالي . ولك أن تقول : إنّ المعارض هو وجود المقتضي لجريان الاُصول الترخيصية في الماء ، فيتعارضان في مرحلة المقتضي . وبتعبـيرٍ آخر : لا دخل للإضطرار في العلم الإجمالي ـ الحاصل بعد الإضطرار ـ فالإضطرار شيءٌ والعلمُ الإجمالي شيءٌ آخر . والإضطرار يرفع التـنجيز فقط ، بمقدار الإضطرار ، ولا يرفع المفسدة ولا الفعلية أصلاً ، لأنّ الفعلية تكوينية ، والعلم الإجمالي المتأخّر ـ بوقوع قطرة دم إمّا على الثوب وإمّا في الماء ـ ينجّز التكليفَ وجداناً وعقلاً . أو قُلْ : هل في هكذا حالة يسقط التكليف الفعلي بالنسبة إلى الثوب ؟ قطعاً لا ، وذلك لعدم وجود سبب للسقوط لا عقلاً ولا شرعاً .

وكلامُنا جارٍ هذا أشبه شيء بما ذكرناه فيما لو خرج الطرف الآخر عن محلّ الإبتلاء بحيث يعجز عن أن ينالَه بعدُ ، كما في مثال إناء الصيني السابق ، فلا سبب لجواز شرب الإناء الموجود مع زيد فعلاً ، بذريعة أنّ الصيني ذهب بالإناء الآخر إلى الصين ، ولن يَجِدَهُ بعدُ ، ولذلك لن تجد عالماً ولا عاميّاً مستعدّاً أن يشرب من إناء زيد تمسّكاً بقولِه (ع) " كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر" أو " كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال .." . وليس ذلك إلاّ لأنّ المعارِضَ لجريان الاُصول الترخيصية في إناء زيد معارَضٌ بجريانها في إناء الصيني وجداناً ، حتى وإن كان إناء الصيني خارجاً عن محلّ ابتلاء زيد ، فلا زيد يمكن له أن يشرب من إنائه ، ولا الصيني المسلم له أن يشرب من إنائه ، وذلك لعلمهما بوقوع نقطة دم إمّا في إناء زيد وإمّا في إناء الصيني ، ولا وجهَ أصلاً ـ لا عقلاً ولا شرعاً ـ لأنْ يشرب كلّ واحد منهما إناء نفسه ، وما ذكرناه أمْرٌ وِجداني يعرفه كلّ عقلاء العالم .

نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست