نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب جلد : 1 صفحه : 295
ولذلك يجب القول بـبقاء منجّزيّة
هذا العلم الإجمالي ، أو قُلْ : يمكن رجوعُ هذا الصيني إلى بلد زيد لكونه قنصلاً
مثلاً في السفارة أو لكونه تاجراً ، وزَيدٌ لا يتوقّع أو لا يدري بأنّ فلاناً
الصيني هو قنصل في بلده أو تاجر مثلاً ، فيعود العلمُ الإجمالي منجّزاً ، فإذا رجع
الصيني إلى الصين واعتقد زيد بخروج ثوبه عن محلّ ابتلائه لبطل تـنجيز العلم
الإجمالي ـ كما يُدّعَى ـ .. وهكذا .. هذه الأحكام غير محتملة ، وإنما يجب على زيد
أن يجتـنب الصلاة في ثوبه المشكوك النجاسة .. هذا الحكم بوجوب اجتـناب زيد لثوبه
المشكوك النجاسة غير مستهجَن عقلاً أصلاً ، وإنما المستهجَنُ هو أن يصلّي فيه .
ـ وتارةً يتردّد زيد في محلّ وقوع
قطرة النجاسة بين البحر وبين ثوبه ، فحتى في هكذا حالة هناك مجال للإشكال ، ولكن
مع ذلك لا بأس بجريان الاُصول الترخيصية المؤمّنة في ثوب زيد ، وذلك لأنّ العقل لا
يمانع من جريانها في الثوب ، وذلك لما يتخيّله الناس من عدم تشكّل علم إجمالي من
الأصل ، بخلاف مثال ثوب الصيني ، فإنّ العقل يمانع من جريان الأُصول الترخيصية في
ثوب زيد ، وذلك لبقاء أطراف العلم الإجمالي حقيقةً في مثال ثوب الصيني .
وبتعبـير سيّدنا الشهيد : إنه
إذا خرج أحد الطرفين عن محلّ الإبتلاء عقلاً "فلا إشكال في عدم منجزية هذا
العلم الإجمالي ، ويستـند المحققون في توجيه ذلك عادةً إلى أن مثل هذا العلم
الإجمالي لا يكون علماً بتكليف فعلي ، فالركن الأول منـتـف ، لأن النجس إذا كان هو
المائع الذي لا يقدر عليه المكلف عقلاً فليس موضوعاً للتكليف .."(إنـتهى) .
ـ وقد يميّز بين ما لو كان العِلم
الإجمالي منجّزاً أوّلاً ، ثم طرأ عارض اَخرَج أحَدَ الطرفين عن التـنجيز ، فهنا
قيل بلزوم البقاء على تـنجيز كلا الطرفين . مثال هذه الحالة : ما إذا عَلِمَ
إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين ، ثم طُهّر أحدُهما ، فإنـنا يجب أن نجتـنب الطرف
الآخر ، ولو لاستصحاب بقائه على التـنجّز . وهذا الكلام صحيح بلا ريب .
أمّا إذا كان أحد الطرفين قد
خرج عن أطراف العلم الإجمالي ولو بتطهير أحد الطرفين ، ثم ـ بَعد ذلك ـ عَلِمَ
الشخصُ بنجاسة أحد الطرفين منذ ساعة مثلاً ، فهنا قيل بأنّ العلم الإجمالي لا يكون
منجّزاً لأنه يكون بمثابة الشبهة البدوية . مثالُ هذه الحالة : ما إذا طَهّرتَ أحد
الإناءين أوّلاً لسبب ما ، ولو لعادتك على تطهير الإناء قبل تعبئته ماءً ، ثم جاءك
شخصٌ لا يعرف بتطهيرك لأحد الإناءين الآن ـ ولنفْرِضْهُ إناء رقم (واحد) ـ فأخبرك
بأنّ أحدهما كان نجساً منذ ساعة ، فأخبرتَه أنت فقلتَ : لكنّي قد طهّرتُ هذا
الإناء ـ رقم واحد ـ الآن ! فالسؤال : هل يجوز شرب الإناء رقم (باء) بذريعة
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب جلد : 1 صفحه : 295