responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 295

 

ولذلك يجب القول بـبقاء منجّزيّة هذا العلم الإجمالي ، أو قُلْ : يمكن رجوعُ هذا الصيني إلى بلد زيد لكونه قنصلاً مثلاً في السفارة أو لكونه تاجراً ، وزَيدٌ لا يتوقّع أو لا يدري بأنّ فلاناً الصيني هو قنصل في بلده أو تاجر مثلاً ، فيعود العلمُ الإجمالي منجّزاً ، فإذا رجع الصيني إلى الصين واعتقد زيد بخروج ثوبه عن محلّ ابتلائه لبطل تـنجيز العلم الإجمالي ـ كما يُدّعَى ـ .. وهكذا .. هذه الأحكام غير محتملة ، وإنما يجب على زيد أن يجتـنب الصلاة في ثوبه المشكوك النجاسة .. هذا الحكم بوجوب اجتـناب زيد لثوبه المشكوك النجاسة غير مستهجَن عقلاً أصلاً ، وإنما المستهجَنُ هو أن يصلّي فيه .

ـ وتارةً يتردّد زيد في محلّ وقوع قطرة النجاسة بين البحر وبين ثوبه ، فحتى في هكذا حالة هناك مجال للإشكال ، ولكن مع ذلك لا بأس بجريان الاُصول الترخيصية المؤمّنة في ثوب زيد ، وذلك لأنّ العقل لا يمانع من جريانها في الثوب ، وذلك لما يتخيّله الناس من عدم تشكّل علم إجمالي من الأصل ، بخلاف مثال ثوب الصيني ، فإنّ العقل يمانع من جريان الأُصول الترخيصية في ثوب زيد ، وذلك لبقاء أطراف العلم الإجمالي حقيقةً في مثال ثوب الصيني .

وبتعبـير سيّدنا الشهيد : إنه إذا خرج أحد الطرفين عن محلّ الإبتلاء عقلاً "فلا إشكال في عدم منجزية هذا العلم الإجمالي ، ويستـند المحققون في توجيه ذلك عادةً إلى أن مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون علماً بتكليف فعلي ، فالركن الأول منـتـف ، لأن النجس إذا كان هو المائع الذي لا يقدر عليه المكلف عقلاً فليس موضوعاً للتكليف .."(إنـتهى) .

ـ وقد يميّز بين ما لو كان العِلم الإجمالي منجّزاً أوّلاً ، ثم طرأ عارض اَخرَج أحَدَ الطرفين عن التـنجيز ، فهنا قيل بلزوم البقاء على تـنجيز كلا الطرفين . مثال هذه الحالة : ما إذا عَلِمَ إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين ، ثم طُهّر أحدُهما ، فإنـنا يجب أن نجتـنب الطرف الآخر ، ولو لاستصحاب بقائه على التـنجّز . وهذا الكلام صحيح بلا ريب .

أمّا إذا كان أحد الطرفين قد خرج عن أطراف العلم الإجمالي ولو بتطهير أحد الطرفين ، ثم ـ بَعد ذلك ـ عَلِمَ الشخصُ بنجاسة أحد الطرفين منذ ساعة مثلاً ، فهنا قيل بأنّ العلم الإجمالي لا يكون منجّزاً لأنه يكون بمثابة الشبهة البدوية . مثالُ هذه الحالة : ما إذا طَهّرتَ أحد الإناءين أوّلاً لسبب ما ، ولو لعادتك على تطهير الإناء قبل تعبئته ماءً ، ثم جاءك شخصٌ لا يعرف بتطهيرك لأحد الإناءين الآن ـ ولنفْرِضْهُ إناء رقم (واحد) ـ فأخبرك بأنّ أحدهما كان نجساً منذ ساعة ، فأخبرتَه أنت فقلتَ : لكنّي قد طهّرتُ هذا الإناء ـ رقم واحد ـ الآن ! فالسؤال : هل يجوز شرب الإناء رقم (باء) بذريعة

نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست