responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 291

 

الثانية : من المعلوم أنه لا يمكن أن يرخّصنا المولى تعالى بما هو قبـيح بنظر العقلاء ، فإذا كانت بعض الموارد ليس الترخيص فيها قبـيحاً ـ كما هو الحال في سوق المسلمين ـ فلا بأس بالترخيص الشرعي في كلّ الأطراف بالتوضيح الآتي .

الثالثة : إذَنْ يـبقى عندنا أن يكون السبب في عدم تـنجيز العلم الإجمالي في مورد سوق المسلمين هو ضعفُ احتمال إصابة ما نأكله من السوق لخصوص النجس الواقعي أو التسهيل على المسلمين أو كلا السبـبين معاً . تلاحظ كلا هذين السبـبين في الروايتين التاليتين :

1 ً) أمّا احتمال ضعف احتمال إصابة ما نشتريه للنجس الواقعي فقد ورد فيما رواه أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبـيه عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر (ع) عن الجُبْن ؟ وقلت له : أخبَرَني مَن رأى أنه يُجعل فيه المَيتةُ فقال : أمِنْ أجْلِ مكانٍ واحدٍ يُجعل فيه المَيتةُ حُرِّمَ في جميع الأرضين ؟! إذا علمت أنه ميتة فلا تأكلْ ، وإن لم تعلم فاشترِ وبِعْ وكُلْ ، واللهِ إني لأعترض السوق فاشتري بها اللحم والسمن والجُبْن ، واللهِ ما أظن كلهم يُسَمُّون ،هذه البربر وهذه السودان [247] مصحّحة السند عندنا بأبي الجارود ، على أنّ قول الإمام (ع) واللهِ ما أظن كلهم يُسَمُّون ، هذه البربر وهذه السودان هو تكبـيرٌ للإشكال ، وهو أنّ احتمال كون بعض اللحوم ميتةً هو احتمال كبـير لا إحتمالاً ضعيفاً ، وذلك لكثرة البربر والسودان الجديدي العهد بالإسلام .

فإن قلتَ : هذا الخبر ضعيف ! قلتُ : صحيح ، هو ضعيف السند ، لكنه قويّ متـناً ومعنى ، إذ هو حكم العقل الواضح، فلا حاجة إلى هذه الرواية، ولذلك لم يستـنكر هذه الروايةَ أحدٌ من العالمين .

إلاّ أنه يرد الإشكال التالي : إنـنا قد نشتري من نفس البربر أو السودان الذين ذَكَرَهُم الإمامُ (ع) فح يقوى احتمالُ عدم التذكية ، ومع ذلك يجوز الشراء منهم والأكْلُ بالإجماع ، فما الجواب ؟

أقول : هذا صحيح ، إذن فهل يمكن أن يكون سبب الترخيص في سوق المسلمين عدم إيقاع المسلمين في الحرج ، أو أنّ السبب هو التسهيل على الناس ، أو أنّ السبب هو مجموع الأسباب ، كما هو الصحيح ؟ إذن فلنـنظر إلى السبب الآخر المحتمل في الترخيص .

2 ً) وأمّا مصلحة التسهيل على المسلمين فقد ورد في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبـيه وعلي بن محمد القاساني جميعاً عن القاسم بن محمد (الإصبهاني المعروف بكاسام وهو مجهول) عن سليمان بن


[247] ئل 17 ب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ح 5 ص 91 و المحاسن ج 2 ص 495 .

نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست