وممّا
يؤيّد الاستحباب، بل يدلّ عليه مُرسلة يونس عن الصادق علیه السلام الغسل في سبعة عشـر موطناً منها الفرض ثلاثة...[176]
وأراد به غسل الجنابة، وغسل مسّ الميّت، وغسل الإحرام.
وجه الدلالة: ظهور دخول غسل الجمعة في السبعة عشر، وخروج غسل الحيض،
والاستحاضة، والنفاس، والأموات؛ لوجوبها جزماً، وأنّ الظاهر أنّه علیه السلام في مقام بيان أغسال الرجال، أو
أغسال الكل، وكذا أغسال الأحياء، فتأمّل.
وأيضاً ورد بيان السبعة عشـر موطناً في صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (ع) وفيها غسل الجمعة دون الأغسال
الأربعة التي ذكرنا.
وممّا يدلّ على الاستحباب ما في (عيون
أخبار الرضا علیه السلام )،
أنّه كتب إلى المأمون: (مِن محضِ الإسلام: غسل الجمعة سُنّة، وغسل العيدين، ودخول
مكّة، والمدينة، والزيارة، والإحرام، وأوّل ليلة من شهر رمضان، وسبعة عشـر، وتسعة
عشـر، وإحدى وعشـرين، وثلاث وعشرين، وهذه الأغسال سُنّة، وغسل الجنابة[177]
[فريضة][178]،
وغسل الحيض مثله)[179]
انتهى، فتأمّل.
ويؤيّده عدم التزام الشيعة في الأعصار
والأمصار التزامهم للفريضة، مثل الجنابة، والحيض،.. وغيرهما، فتأمّل.
ومع ذلك فالاحتياط أن لا يُترك كما
ذكره الشارح، إذ غاية ما في الباب أن لا