فيها قوله: (وقبل تطهيره، وهذه الأغسال
الثلاثة فريضة)[163]،
بل ذكر هكذا:
أو
مسسته بعد ما برد، ويوم الجمعة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص [كله][164] فاستيقظت ولم تصلّ، فعليك
أن تغتسلوتقضي الصلاة، وغسل الجنابة فريضة[165]
انتهى.
وبإمعان النظر والتأمّل يظهر ما ذكرنا ظهوراً تامّاً، وبملاحظته يظهر أنّ
الكليني وعليّ بن بابويه أيضاً ليسا بقائلين بالوجوب بالمعنى المصطلح عليه[166]؛
لأنّه كان أعرف بمذهبهما؛ فإنّه كان تلميذ الكليني.
هذا مضافاً إلى أنّه لم يظهر بعدُ كون اصطلاح مثل الكليني وعلي بن بابويه
في الوجوب على ما هو عليه القوم، لاسيّما بعد ملاحظة أنّ القدماء كثيراً ما يعبّرون
عن المكروه بلفظ: (لا يجوز)،.. وغير ذلك.
[168]
والرواية هي سؤال سَماعة بن مهران أبا عبد الله علیه السلام
عن غسل الجمعة، فقال: واجب في السفر والحضر، إلّا أنّه رُخّص للنساء في السفر؛
لقلّة الماء... (مَن لا يحضره الفقيه: 1/78ح176، وينظر تهذيب الأحكام: 1/104ح270).