responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 88
فيها قوله: (وقبل تطهيره، وهذه الأغسال الثلاثة فريضة)[163]، بل ذكر هكذا:

أو مسسته بعد ما برد، ويوم الجمعة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص [كله][164] فاستيقظت ولم تصلّ، فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة، وغسل الجنابة فريضة [165] انتهى.

وبإمعان النظر والتأمّل يظهر ما ذكرنا ظهوراً تامّاً، وبملاحظته يظهر أنّ الكليني وعليّ بن بابويه أيضاً ليسا بقائلين بالوجوب بالمعنى المصطلح عليه[166]؛ لأنّه كان أعرف بمذهبهما؛ فإنّه كان تلميذ الكليني.

هذا مضافاً إلى أنّه لم يظهر بعدُ كون اصطلاح مثل الكليني وعلي بن بابويه في الوجوب على ما هو عليه القوم، لاسيّما بعد ملاحظة أنّ القدماء كثيراً ما يعبّرون عن المكروه بلفظ: (لا يجوز)،.. وغير ذلك.

وبما ذكرنا تتقوّى دعوى الشيخ الأصل[167]، فتأمّل.

قوله: وما رواه ابن بابويه والشيخ عن سَماعة[168] [169] انتهى.


[163] هذا القول نسخة بدل من (الأمالي).

[164] ما بين المعقوفين من المصدر.

[165] مَن لا يحضره الفقيه: 1/77ح172، وفيه: (بعد ما يبرد) بدل (بعد ما برد).

[166] ينظر: الكافي: 3/40 ب أنواع الغسل ح2، فقه الرضا: 175.

[167] ينظر الخلاف: 1/219 مسألة187.

[168] والرواية هي سؤال سَماعة بن مهران أبا عبد الله علیه السلام عن غسل الجمعة، فقال: واجب في السفر والحضر، إلّا أنّه رُخّص للنساء في السفر؛ لقلّة الماء... (مَن لا يحضره الفقيه: 1/78ح176، وينظر تهذيب الأحكام: 1/104ح270).

[169]ذخيرة المعاد: 1/ق1/6.

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست